يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلّق (١) بذاتها ليتمكن به من المقدّمة في الخارج ، هذا. مع (٢) أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا ، فتذكّر.
الثاني (٣) : أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في
______________________________________________________
(١) صفة لقوله : ـ طلب ـ ، وضمير ـ بذاتها ـ راجع إلى الطهارات ، وضمير ـ به ـ راجع إلى ـ طلب ـ.
(٢) هذا إشكال آخر على ما أفاده الشيخ (قده) من تصحيح اعتبار القربة في الطهارات بتعدّد الأمر ، وهذا هو الإشكال المتقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي ، فلا نعيده.
(٣) هذا هو التذنيب الثاني ، وحاصله : أنّه ـ بناء على المختار في دفع إشكال
__________________
أمر غيري ، ولمّا لم يكن وافيا بالغرض ، وهو اعتبار الدعوة في الطهارات ، فلا بد من أمر آخر يتعلق بإتيان متعلق الأمر الأوّل بدعوة أمره.
وبالجملة : الأمر الثاني الغيري يترشح على ما هو جزء المقدّمة ، فالمحوج إلى الأمر الثاني هو الدخل في المقدّميّة ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
فما أفاده المصنّف (قده) بقوله : ـ فمن أين يجيء طلب آخر ... إلخ ـ ممّا لا يمكن المساعدة عليه.
نعم الإشكال كلّه في كون تعدّد الأمر الغيري مجديا ، وذلك لأنّ الأمر الثاني الغيري توصّلي ، وهو لا يصلح للمقرّبية ، فلا يوجب عباديّة متعلّقه حتى يتمكن المكلّف بسبب الأمر الثاني من المقدّمة.
فالمتحصل : أنّ تصحيح عباديّة الطهارات بتعدّد الأمر ـ كما أفاده الشيخ ـ ممّا لا يخلو من الغموض.
ثم إنّ ظاهر المصنف تسليم كون تعدّد الأمر مجديا في المقرّبية ، لكنّه ينكر التعدّد. وقد عرفت : أنّ التعدّد ممكن ، إلّا أنّه غير مجد.