لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب. وهذا بخلاف [ما] هاهنا ، فإنّه (١) إن كان كغيره ممّا يقصد به التوصّل في حصول الغرض ، فلا بد (٢) أن يقع على صفة الوجوب مثله (٣) ، لثبوت (٤) المقتضي فيه بلا مانع ، وإلّا (٥) لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، والتالي (٦) باطل بداهة ، فيكشف هذا (٧) عن
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى الموصول المراد به : المقدّمة التي لم يقصد بها التوصّل إلى ذيها ، وقوله (قده) : ـ ممّا يقصد ـ بيان لقوله : ـ كغيره ـ ، وقوله : ـ في حصول ـ متعلّق ب ـ يقصد ـ.
(٢) وجه اللّابدية : ما أشار إليه بقوله : ـ لثبوت المقتضي ـ ، وحاصله : ثبوت المقتضي أعني الملاك للوجوب الغيري في المقدّمة التي لا يقصد بها التوصّل إلى ذي المقدّمة ، وعدم مانع عن تأثير المقتضي في الوجوب ، إذ المفروض عدم مزاحمة ملاك الوجوب بملاك الحرمة ، كما هو كذلك في المقدّمة المحرّمة ، فإنّ ملاك وجوبها مزاحم بملاك الحرمة ، ولذا لا يؤثّر في الوجوب ، وهذا هو الفارق بين المقدّمة المحرّمة ، والمقدّمة التي لم يقصد التوصّل بها إلى ذيها ، كما مرّ بيانه آنفا.
(٣) أي : مثل المقدّمة التي قصد بها التوصّل إلى ذيها.
(٤) تعليل لقوله : ـ فلا بد ـ ، وحاصله ـ كما مر تفصيله ـ : وجود المقتضي للوجوب في المقدّمة الفاقدة لقصد التوصّل ، وعدم المانع عنه ـ وهو الحرمة ـ كالمقدّمة الواجدة لقصد التوصّل.
(٥) أي : وإن لم يثبت فيه المقتضي بلا مانع لما كان موجبا لسقوط الأمر.
(٦) وهو : عدم سقوط الوجوب بالمقدّمة الفاقدة لقصد التوصّل باطل ، لعدم شبهة من أحد في سقوط الوجوب به ، فيكشف هذا السقوط عن عدم اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب.
(٧) أي : السقوط ، وضمير ـ قصده ـ راجع إلى التوصّل.