من دون انتظار لترتّب الواجب عليها (١) ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه (٢) كما (٣) إذا لم تكن هذه بمقدّمة ، أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه (٤) ،
______________________________________________________
الداعي إلى إيجابه ـ ، وضمير ـ لأنّه ـ للشأن ، وهذا إشكال آخر على الفصول أورده في التقريرات بقوله : «وأمّا ثالثا ، فلقضاء صريح الوجدان والعرف بخلافه ، ضرورة سقوط الطلب المتعلّق بالمقدّمة بعد وجودها من غير انتظار حالة هي ترتّب ذيها ... إلخ»
وحاصله : أنّ ترتّب ذي المقدّمة إن كان غرضا داعيا إلى إيجاب المقدّمة كان سقوط طلبها الغيري منوطا بوجود ذي المقدّمة ، لتبعيّة الحكم للملاك سعة وضيقا كما تقدّم ، مع أنّه لا إشكال بمقتضى الوجدان ، وحكم العرف في سقوط وجوب المقدّمة بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لوجود ذيها ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلب ذي المقدّمة ، كما إذا لم يكن المأتيّ به مقدّمة أصلا ، أو كانت حاصلة قبل إيجاب ذيها ، ومن المعلوم : أنّ سقوط الطلب المقدّمي ليس للعصيان ، أو انتفاء الموضوع كغرق الميت ، أو حرقه الموجبين لسقوط الأمر ، بل لأجل الإتيان بمتعلّق التكليف أعني المقدّمة ، فهذا السقوط يدلّ على عدم دخل ترتّب الواجب على المقدّمة في طلب المقدّمة ، وأنّ معروض الوجوب الغيري هو مطلق المقدّمة ، لا خصوص الموصلة.
(١) هذا الضمير وضمير ـ بها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(٢) هذا الضمير وضمير ـ طلبه ـ راجعان إلى الواجب النفسيّ.
(٣) غرضه تنظير المقام ، وهو : سقوط طلب المقدّمة بسبب الإتيان بها بموردين :
أحدهما : فرض عدم كون المأتيّ به مقدّمة.
والآخر : فرض مقدّميته ، لكن مع وجوده قبل تعلّق الوجوب النفسيّ بذي المقدّمة ، فكما يمتنع إيجاب المقدّمة في هاتين الصورتين ، للزوم اللّغويّة ، وتحصيل الحاصل في الصورة الأولى ، ولزوم تحصيل الحاصل فقط في الثانية ، فكذلك في المقام ، وهو إيجاد المقدّمة المسقط لطلبها.
(٤) أي : الواجب النفسيّ الّذي وجوبه علّة لترشّح الوجوب على المقدّمة.