التوصّل بها إليه (١) ، وذلك (٢) آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه (٣). وأيضا (٤) حيث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل (*) بها إلى الواجب وحصوله (٥) ، فلا جرم يكون التوصّل بها إليه
______________________________________________________
(١) أي : الواجب ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٢) أي : جواز التصريح وقبحه دليل عدم الملازمة.
(٣) هذا الضمير ، وكذا ضميرا ـ وجوبه ـ و ـ مقدّماته ـ راجعة إلى ـ الواجب ـ وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٤) هذا إشارة إلى البرهان الثالث المذكور بقولنا : «الثالث أنّ الأمر تابع للغرض الداعي إليه ... إلخ» ، فلاحظ.
ثم إنّ الفرق بين البراهين الثلاثة :
أن الأول ناظر إلى : أنّ العقل يحكم بوجوب خصوص الموصلة من باب القدر المتيقّن ، فكأنّه متردّد في أنّ موضوع الوجوب الغيري هل هو مطلق المقدّمة أم خصوص الموصلة؟
والثاني ناظر إلى : أنّ عدم إباء العقل ، وحكم الضرورة دليلان على أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة.
والثالث ناظر إلى : أنّ العقل يدرك أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة هو التّوصّل بها إلى ذيها ، ومن المعلوم : تبعيّة الوجوب سعة وضيقا للملاك ، فالغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمة ليس إلّا في المقدّمة الموصلة ، فإيجاب غيرها خال عن الملاك ، فيختصّ الوجوب بما فيه الملاك ، وهو الموصلة.
(٥) أي : الواجب ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
__________________
(*) الأولى تبديله ب : ـ الوصول ـ ، ليكون مقابلا لقوله : ـ وحصوله ـ ، وكذا ينبغي تبديل : ـ التوصل ـ الثاني ب : ـ الوصول ـ ، وذلك لظهور التوصّل في دخل القصد في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، كما هو مذهب شيخنا الأعظم. وليس ذلك