مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب فيما (١) لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ، لثبوت (٢) مناط الوجوب حينئذ (٣) في مطلقها ، وعدم (٤) اختصاصه بالمقيّد بذلك (٥) منها.
وقد انقدح منه (٦) : أنّه ليس للآمر الحكيم غير المجازف بالقول ذلك
______________________________________________________
لمطلق المقدّمة ، إلّا إذا كان هناك مانع عن اتّصاف بعض أفرادها بالوجوب ، كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.
وبالجملة : فبقول المصنف : «وقد عرفت بما لا مزيد عليه ... إلخ» يندفع جميع البراهين الثلاثة المذكورة في كلام الفصول ، حيث إنّه ـ بعد كون حكم العقل بوجوب المقدّمة لأجل المقدّميّة الموجبة للاقتدار على إتيان ذي المقدّمة ـ لا تردّد له حتى يحكم من باب القدر المتيقّن بوجوب خصوص الموصلة ، فيندفع البرهان الأوّل.
ومنه يظهر : بطلان البرهانين الأخيرين ، إذ مع عدم تردّد العقل لا يحكم بوجوب خصوص الموصلة ، كما لا يحكم بجواز التصريح بعدم وجوب غير الموصلة ، لعدم تردّده في الغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمة ، وهو الاقتدار المزبور.
(١) قيد ل ـ وجوب مطلق المقدّمة ـ ، يعني : أنّ العقل يحكم بوجوب مطلق المقدّمة فيما لم يكن هناك مانع عن وجوب بعض أفرادها ، كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.
(٢) تعليل لحكم العقل بوجوب مطلق المقدّمة وإن لم تكن موصلة.
(٣) يعني : حين عدم المانع عن وجوب مطلق المقدّمة ، وضمير ـ مطلقها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٤) معطوف على ـ ثبوت ـ ، وضمير ـ اختصاصه ـ راجع إلى ـ مناط الوجوب ـ.
(٥) أي : بما يترتّب عليه الواجب ، وضمير ـ منها ـ راجع إلى المقدّمات ، يعني : أنّ ملاك الوجوب لا يختصّ بالمقدّمة المقيّدة بترتّب ذيها عليها.
(٦) أي : من ثبوت الملاك في مطلق المقدّمة ، وعدم اختصاصه بالمقدّمة الموصلة