التصريح (١). وأنّ (٢) دعوى : أنّ الضرورة قاضية بجوازه مجازفة (٣) ، كيف يكون ذا (٤) مع ثبوت الملاك في الصورتين (٥) بلا تفاوت أصلا ، كما عرفت (٦).
نعم (٧) إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسيّ في إحداهما (٨) وعدم (٩) حصوله في الأخرى (١٠)
______________________________________________________
ظهر : أنّه ليس للآمر المراعي للحكمة في أوامره ونواهيه التصريح بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير الموصلة ، لكونه خلاف حكم العقل. فما ذكره الفصول من : «أنّ الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بذلك» ممنوع.
(١) أي : التصريح بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير الموصلة ، وقوله : ـ ذلك التصريح ـ اسم ـ ليس ـ.
(٢) معطوف على ـ انّه ـ ، وضمير ـ بجوازه ـ راجع إلى التصريح.
(٣) خبر ـ انّ ـ.
(٤) أي : جواز التصريح بعدم مطلوبيّة المقدّمة غير الموصلة مع ثبوت ملاك الوجوب وهو التوقّف الموجب للاقتدار على إيجاد ذي المقدمة في كلتا صورتي ترتب ذي المقدمة على المقدمة وعدمه ، ومع عموم الملاك لكلتا الصورتين لا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة.
(٥) وهما : ترتّب ذي المقدّمة عليها ، وعدمه.
(٦) يعني : في ردّ كلام الشيخ (قده) من اعتبار قصد التّوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، حيث قال : «وليس الغرض من المقدّمة إلّا حصول ما لولاه ... إلخ».
(٧) هذا استدراك على قوله : ـ بلا تفاوت أصلا ـ ، يعني : لا تفاوت بين الموصلة وغيرها إلّا في حصول الواجب النفسيّ في الموصلة ، وعدمه في غيرها ، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب الّذي هو المهم والمناط في وجوب المقدّمة.
(٨) أي : إحدى الصورتين ، وهي الموصلة.
(٩) معطوف على ـ حصول ـ ، وضمير ـ حصوله ـ راجع إلى المطلوب النفسيّ.
(١٠) وهي : غير الموصلة ، من دون دخل للمقدّمة في التفاوت المزبور ، وهو