.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فغاية الشيء لا يعقل أن تكون من قيوده ومشخّصاته في الخارج.
نعم إذا كانت الغاية عنوانا ثانويّا متّحدا مع ذي الغاية وجودا ، فلا مانع من كونها منوّعة ، كالضرب للتأديب ، والقيام للتعظيم ، فإنّ التأديب والتعظيم غايتان منوّعتان للضرب والقيام مقارنتان لهما في الوجود.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ كلام الفصول ليس ناظرا إلى التنويع ، بل هو ناظر إلى التقسيم الّذي لا يناط بما هو داخل في حقيقة المقسّم ، بل يصح بما هو خارج عنها ، نظير تقسيم القضيّة إلى المنتجة وغيرها ، والإيصال من هذا القبيل ، فتدبّر.
الخامس : أنّه لو كان الإيصال قيدا لمطلوبيّة المقدّمة لزم عدم سقوط طلبها إلّا بالإتيان بذي المقدّمة ، مع أنّه باطل جزما ، لشهادة الوجدان والعرف بسقوط طلب المقدّمة ، لحصول الامتثال ، وعدم توقّف إطاعته على موافقة الأمر النفسيّ.
وبالجملة : فسقوط الأمر بالمقدّمة مع عدم توقّفه على امتثال أمر ذي المقدّمة دليل على عدم اعتبار قيد الإيصال في المقدّمة. إلّا ان يمنع عن سقوط أمر المقدّمة حينئذ ، لكنّه كما ترى.
السادس : ما أفاده المصنّف سابقا ، وتبعه عليه المحقّق النائيني قدسسرهما : من أنّ إيجاب خصوص المقدّمة الموصلة يستلزم إيجاب خصوص الأسباب التوليديّة الّتي لا تتخلّف المسبّبات عنها ، دون سائر المقدّمات. مع أنّ كلام الفصول من وجوب المقدّمة الموصلة لا يختصّ بالأسباب التوليديّة.
السابع : ما تقدّم في كلام المصنّف أيضا : من أنّ القول بوجوب خصوص الموصلة يستلزم طلب الحاصل ، أو عدم كون ترك الواجب النفسيّ مخالفة وعصيانا ، بالتقريب المتقدّم عند توضيح كلام المصنف (ره). إلى غير ذلك من الإشكالات الّتي أوردوها على صاحب الفصول وغيره ممّن يقول باعتبار الوصول إلى ذي المقدّمة في مطلوبيّة مقدّمته.