حيث (١) إنّ نقيض ذلك الترك الخاصّ رفعه ، وهو (٢) أعم من الفعل والترك الآخر المجرّد (٣) ، وهذا (٤) يكفي في إثبات الحرمة ، وإلّا (٥) لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا ، لأنّ (٦)
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : ـ إلّا أنّه لازم لما هو النقيض ـ ، وتقريبه : أنّه لمّا كان نقيض كلّ شيء رفعه ، فيكون نقيض التّرك الخاصّ ـ أي الموصل ـ رفع هذا الترك الخاصّ ، ومن المعلوم : أنّه أعمّ من الفعل كالإتيان بالصلاة في المثال ، ومن الترك غير الموصل إلى الإزالة ، كترك الصلاة بدون الإتيان بالإزالة. وكون فعل الصلاة من لوازم النقيض كاف في ثبوت الحرمة لها المقتضية لفسادها.
(٢) أي : رفع ذلك الخاصّ.
(٣) يعني : الترك المجرّد عن الإيصال الّذي فرض كونه قيدا للمقدّمة.
(٤) أي : وكون الفعل لازما للنقيض يكفي في إثبات الحرمة الثابتة للنقيض ، كما يشهد بهذه الكفاية : حرمة العبادة كالصلاة ـ بناء على وجوب مطلق الترك لا خصوص الموصل منه ـ ، ضرورة أنّ الفعل ليس أيضا نقيض الترك ، لكون الفعل وجوديّا ، ونقيض التّرك عدميّا ، لأنّ النقيض رفع الشيء ، ورفع الترك ليس عين الفعل ، بل ملازمه ، فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة في صورة كون معروض الوجوب الغيري مطلق الترك ، فكذلك تكفي في إثبات الحرمة والفساد للعبادة ـ بناء على وجوب خصوص الترك الموصل ـ ، فلا تفاوت في حرمة العبادة وفسادها بين كون المقدّمة مطلق الترك ، وبين كونها خصوص الترك الموصل.
(٥) أي : وإن لا يكف هذا اللزوم ، وهو كون الفعل لازما للنقيض. وهذا إشارة إلى الشاهد الّذي ذكرناه بقولنا : «كما يشهد بهذه الكفاية ... إلخ».
(٦) تعليل لقوله : ـ وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما ـ ، يعني : إن لم يكف كون الفعل لازما للنقيض في حرمته وفساده لم يكن وجه لحرمته فيما إذا كان الواجب التّرك المطلق ، لا خصوص الموصل منه ، وذلك لأنّ الفعل حينئذ ليس