الفعل أيضا (١) ليس نقيضا للترك ، لأنّه (٢) أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه (٣) ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا ، وليس عينه ، فكما أنّ هذه الملازمة (٤) تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام (٥) ، غاية الأمر (٦) : أنّ ما هو النقيض في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه في
______________________________________________________
نقيضا للتّرك الواجب حتى يصير منهيّا عنه ، لأنّ الفعل أمر وجوديّ ، ونقيض الترك الواجب أمر عدميّ ، لأنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض التّرك رفعه ، ومن المعلوم : أنّ رفع التّرك ليس عين الفعل ، بل هو ملازم للفعل مصداقا ، فكما تكون هذه الملازمة كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب مطلق الترك ، فكذلك تكون كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب خصوص الترك الموصل ، فلا فرق في فساد العبادة بين المقدّمة الموصلة وغيرها.
هذا محصّل إشكال الشيخ (قده) على الثمرة المذكورة.
(١) يعني : كما لا يكون الفعل نقيضا للترك الموصل ، كذلك لا يكون نقيضا للترك المطلق ، كما عرفت تفصيله آنفا.
(٢) أي : الفعل أمر وجوديّ ، ونقيض الترك أمر عدميّ ، لأنّه رفع هذا الترك ، والعدمي ليس عين الفعل حتى يتّحد معه ، بل يلازم الفعل.
(٣) أي : رفع الترك بمعنى : عدم الترك.
(٤) أي : الملازمة بين رفع الترك المطلق ، وبين الفعل.
(٥) وهو : كون الواجب خصوص الترك الموصل.
(٦) إشارة إلى : الفرق بين كون الترك المطلق واجبا ، وبين كون الترك الخاصّ وهو الموصل واجبا ، وحاصل الفرق بينهما : انحصار مصداق النقيض في مطلق الترك بالفعل فقط. بخلاف التّرك الخاصّ ، فإنّ لنقيضه فردين : أحدهما : فعل الضد كالصلاة ، والآخر : تركه المجرّد عن الإيصال.
لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في الحكم بحرمة العبادة ، لأجل الملازمة بين الصورتين ، وهما : وجوب الترك المطلق ، ووجوب خصوص الترك الموصل.