ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنه (١) متحد معه عينا وخارجا ، فإذا (٢) كان الترك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه قطعا ، فتدبر جيّدا.
______________________________________________________
تعميم».
والحاصل : أنّه لو لم يكن الفعل عين النقيض ـ وهو : ترك الترك ـ كما ادعاه بعض المحققين كالسبزواري على ما أفاده في عبارته المتقدّمة ، لكنه متحد مع النقيض خارجا ، فيكون الأمر بالترك مقتضيا للنهي عن نقيضه أعني : رفعه المتحد مع الفعل ، فتكون الصلاة منهيّا عنها ، فتبطل فيما إذا كان تركها واجبا ، لمقدميّته لواجب أهم كالإزالة.
(١) أي : الفعل متحد مع النقيض عينا وخارجا وإن كان يغايره مفهوما.
(٢) هذا متفرّع على اتحاد الفعل مع النقيض ، فالترك الواجب يقتضي النهي عن نقيضه ، وهو رفع هذا الترك المفروض اتّحاده مع الفعل خارجا ، فيصير الفعل منهيّا عنه ، فيبطل (*) إذا كان عبادة.
__________________
(*) يشكل ذلك ، لعدم كون الفعل نقيضا للترك ، حيث إنّ المفروض أنّ نقيضه رفع الترك ، فليس الفعل نقيضا اصطلاحيّا للترك. ودعوى كون الفعل متّحدا مع النقيض عينا وإن كان يغايره مفهوما ، ويسري حكم النقيض إلى ما يتّحد معه خارجا غير مسموعة ، لأنّ عدم الترك أمر عدمي ، فلا يعقل أن يكون عين الوجود لما بين الوجود والعدم من التّعاند والتنافي.
فالأولى ما ذكره جملة من المحققين كالسبزواري : من جعل الرفع بمعناه الأعم من الرافعيّة والمرفوعيّة ، فإنّه لا إشكال عندهم في كون الوجود والعدم متناقضين ، لوجود أثر التناقض ـ وهو امتناع اجتماعهما وارتفاعهما ـ فيهما ، وكذا ما يساوقهما من الإيجاب والسلب ، والثبوت والنفي. مع أنّ نقيض العدم والسلب والنفي رفعها ، ومن المعلوم : أنّه ليس عين الوجود والإيجاب والثبوت ، هذا.
مضافا إلى : أنّ نفس عنوان التناقض الّذي هو من العناوين المتكرّرة النسبة كالتضاد ، والتمانع ، والتماثل ، ونحوها يقتضي كون الفعل عين نقيض الترك خارجا