عليه ، فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى : «فان لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا» ،
______________________________________________________
كصورة ثبوت الإطلاق لدليل البدل ، إلّا إذا دلّ دليل وجوب القضاء على أنّ موضوعه فوت الواقع وان لم يتصف بكونه فريضة ، لكنه مجرد فرض ، هذا ملخص مرام المصنف (قده) (*).
__________________
(*) لكن الحق أن يقال : إنّ دليلي المبدل والبدل إمّا مطلقان ، وإمّا مهملان ، وإمّا مختلفان ، فالصور أربع.
فان كانا مطلقين ، أو كان دليل المبدل مهملا ودليل البدل مطلقا ، فيرجع إلى إطلاق دليل البدل ، لحكومته على إطلاق دليل المبدل في الصورة الأُولى ، وعدم مانع من الرجوع إليه في الصورة الأخيرة ، وهي إهمال دليل المبدل وإطلاق دليل البدل ، ضرورة أنّ الإهمال يسقطه عن الحجية ، فيرجع إلى إطلاق دليل البدل بلا مانع ، فيجزي في هاتين الصورتين.
وان كان دليل المبدل مطلقاً ودليل البدل مهملا ، فيرجع إلى إطلاق دليل المبدل ، لفقد المانع وهو حكومة إطلاق دليل البدل عليه ، فيحكم حينئذٍ بوجوب الإعادة أو القضاء.
وان كان كل من دليلي المبدل والبدل مهملا ، فيرجع إلى الأصل ، لفقد الدليل حينئذٍ ، فالرجوع إلى الأصل إنّما هو في هذه الصورة فقط ، لا في صورة عدم الإطلاق لدليل البدل الاضطراري مطلقاً كما في المتن.
وأمّا كون الأصل هو البراءة ، ففيه كلام ، توضيحه : أنّ الاضطرار تارة يرتفع في الوقت ، وأُخرى في خارجه.
ففي الأوّل تجري قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الإعادة ، لكونه من صغريات التعيين والتخيير ، حيث إنّ الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مفرِّغة للذمّة قطعاً ، بخلاف الصلاة مع الترابية ، فإنّ مفرِّغيتها لها مشكوكة ، فلا يكتفي بها عقلاً في مقام الامتثال.