وقوله عليه الصلاة والسلام : «التراب أحد الطهورين» و «يكفيك عشر سنين» (١) هو الاجزاء ، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء.
ولا بد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص (٢).
وبالجملة : فالمتبع هو الإطلاق (٣) لو كان ، وإلّا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكاً في أصل التكليف (٤) ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى (٥) ، نعم لو دل دليله على أنّ سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة (٦) كان
______________________________________________________
(١) راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب الرابع عشر من أبواب التيمم.
(٢) يعني : غير دليل المأمور به الواقعي الأوّلي الّذي هو المبدل.
(٣) أي : إطلاق دليل البدل لو كان ، وإلّا فالمتبع هو الأصل العملي.
(٤) كونه شكّا في أصل التكليف إنّما هو لأجل سقوط الأمر الواقعي حال الاضطرار بسبب عدم القدرة على امتثاله الموجب لقبح الخطاب ، فوجوب الإعادة حينئذٍ تكليف جديد مشكوك فيه ، فتجري فيه البراءة ، هذا إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت ، وإذا ارتفع بعده ، فوجوب القضاء أيضا تكليف جديد ينفي بالبراءة.
(٥) لعل وجه الأولوية هو ترتب القضاء على فوت الواجب في وقته ، فلو لم يجب الفعل في وقته ، فعدم وجوب قضائه في خارج الوقت أولى ، فتدبر.
(٦) يعني : وان لم يكن الواقع الفائت فريضة فعلاً.
__________________
وفي الثاني تجري البراءة في وجوب القضاء ، للشك في تحقق موضوعه وهو فوت الفريضة في الوقت ، حيث إنّ من المحتمل انقلاب الواقع إلى المأمور به الاضطراري ، فلم يفت فريضة في الوقت حتى يجب قضاؤها ، ومن المحتمل عدم انقلابه إليه ، فيصدق الفوت الموجب لقضائه ، فيكون الشك حينئذٍ في التكليف وهو مجرى البراءة ، هذا كله فيما يجري فيه الأصل وهو إهمال الدليلين ، وأمّا في غيره ، فالمرجع هو الإطلاق مطلقاً كما عرفت آنفا.