القضاء واجباً عليه لتحقق سببه (١) وان أتى بالغرض (٢) لكنه مجرد الفرض (٣) (*).
______________________________________________________
(١) المراد بالسبب هو الموضوع ، ومرجع ضمير ـ سببه ودليله وسببه ـ هو إيجاب القضاء.
(٢) أي : الغرض القائم بالمأمور به الواقعي الحاصل بالمأمور به الاضطراري.
(٣) لأنّ دليل القضاء وهو قولهم عليهم الصلاة والسّلام : «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك» ، و «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» ظاهر في فوت الفريضة الفعلية ، لا فوت الواقع بما هو هو.
__________________
(*) يمكن أن يقال باجزاء المأمور به الاضطراري عن الإعادة والقضاء في جميع الموارد إلّا إذا قام نصّ خاص على وجوب أحدهما ، وتوضيحه منوط بتقديم أُمور :
الأول : أن الاضطرار لا يصدق إلّا في الموقتات مع استيعابه للوقت ، إذ بدونه مع كون المطلوب صرف الوجود في تمام الوقت المضروب له لا اضطرار حينئذٍ إلى صرف الوجود ، للقدرة عليه في بعض الوقت ، وكذا الحال في غير الموقتات مع وجوب الفور فيها ، فصدق الاضطرار فيها منوط بذلك ، إذ بدون وجوب الفور لا اضطرار كما لا يخفى.
الثاني : أن تشريع الحكم الاضطراري دليل إنّي على اشتمال متعلقه على مصلحة لازمة الاستيفاء في الوقت ، وعدم الاهتمام بما يفوت في الوقت من مصلحة الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه ، إذ مع الاهتمام به لا وجه لتشريع الحكم الاضطراري المفوِّت له ، فلا بد أن تكون المصلحة القائمة بالجزءِ أو الشرط المتروك اضطراراً ساقطة كخطابه ، أو غير لازمة الاستيفاء ، فوجوب العمل ثانياً لتدارك مصلحة المضطر إليه محتاج إلى تشريع ثانوي ، ولا يفي به تشريع المبدل أوّلاً ، لسقوط الأمر بالجزء أو الشرط المضطر إلى تركه ، وعدم كاشف عن بقاء مصلحته حتى يستكشف منه بقاء التشريع ، لاحتمال دخل القدرة في ملاكه كدخلها في خطابه.