.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
واستصحاب المصلحة لا يُجدي في بقاء الخطاب ، لأنّ الشك في حدوث التكليف بعد ارتفاع الاضطرار ، لا في بقائه بعده ، ضرورة سقوط التكليف الأوّلي بالجزء أو الشرط ، للاضطرار ، فليس الشك في بقاء التكليف حتى يثبت باستصحاب المصلحة بل الأمر بالعكس ، لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم تشريع الحكم بعد ارتفاع الاضطرار.
الثالث : أن الاضطرار رافع للحكم المتعلق بالجزء أو الشرط مطلقاً سواء أكانت القدرة شرطاً للملاك والخطاب معاً ، أم شرطاً للخطاب فقط كما هو الغالب من قبح مطالبة العاجز ، فإنّ دليل الاضطرار من عمومه وخصوصه كدليلي الضرر والحرج من الأدلة النافية للحكم ، وبضمه إلى أدلة أجزاءِ المأمور به الواقعي وشرائطه يتحصّل أن المأمور به في حال العذر هو ما عدا الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه.
ولا يرد هنا إشكال المثبتية الوارد على أصل البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناءً على كون تقابل الإطلاق والتقييد تقابل التضاد ، لا العدم والملكة ، وذلك لكون دليل الاضطرار من الأدلة الاجتهادية ، لا الأصول العملية ، كما لا يخفى.
الرابع : أنّه لا يجب استيفاء الملاكات غير المطالبة ، فإنّ العقل الحاكم بحسن الإطاعة إنّما يحكم بحسن امتثال العبد لأحكام مولاه ، والأغراض الداعية إلى التشريع ليست أحكاماً ، فلا يجب على العبد موافقتها. نعم إذا أحرز العبد تمامية الملاك ، ولكن المولى لا يقدر على إنشاء الحكم لمانع خارجي حكم العقل حينئذٍ بلزوم موافقة الغرض.
وبالجملة : مجرد الغرض مع عدم مانع للمولى عن الإنشاء لا يوجب عقلاً إطاعة أصلاً.
الخامس : أنّ المبدل الموقت إن كانت مطلوبيته بنحو صِرف الوجود في الوقت