تبعيّ (*) يترتّب عليه آثاره إذا فرض له (١) أثر شرعيّ (٢) ، كسائر الموضوعات
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضميرا ـ عليه وآثاره ـ راجعة إلى الواجب التبعي.
ووجه ترتّب الآثار الشرعيّة على أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلة به هو : كون هذا الأصل عمليّا ، ومن المعلوم : أنّ مقتضاه ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة لمجرى الأصل ، وإلّا فلا معنى لكونه أصلا عمليّا.
(٢) كما في النذر ونحوه.
__________________
(*) خلافا لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من : عدم ثبوت الوجوب التبعي بالأصل المزبور ، قال في التقريرات : «ثم إنّه لو شكّ في أنّ الواجب أصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به لا يمكن إثبات الوجوب لو أريد بذلك ترتيب الآثار المترتّبة على الوجوب التبعي ، فيما إذا فرض له آثار سوى ما يترتّب على عدم الإرادة ، لما قرّر في محله ، فتدبر في المقام والله هو الهادي».
ولا يخفى : أنّ ما أفاده (قده) من تحديد معنى الوجوب التبعي بعدم تعلّق إرادة مستقلّة به يقتضي صحّة ما في المتن من ثبوت الوجوب التبعي بأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به.
إلّا أن يقال : بفساده ، لتضادّ الإرادة الاستقلاليّة والتبعيّة ، فيمتنع إثبات إحداهما بنفي الأخرى كسائر الأضداد. فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به لا تثبت الإرادة التبعيّة القهريّة المقوّمة للوجوب التّبعي ، لأنّ إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر من أقوى الأصول المثبتة ، ولذا بني على التفكيك في الآثار بين ما يترتّب على نفس عدم إرادة مستقلة وبين ما يترتّب على الإرادة القهريّة بالترتيب في الأوّل ، لكون عدم الإرادة المستقلّة بنفسه موضوعا لتلك الآثار ، فتترتب عليه. وعدم الترتيب في الثاني ، لعدم كون الإرادة التبعيّة بنفسها موردا للأصل ، بل هي من لوازم عدم الإرادة المستقلّة عقلا بعد العلم بتعلّق أصل الإرادة إجمالا. وعليه : فيخرج الوجوب عن الموضوع المركّب الّذي يمكن إحراز بعض أجزائه بالأصل.