حكم فرعيّ ، كما (١) لو قيل بالملازمة في المسألة (٢) ، فإنّه (٣) بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب يستنتج : أنّه واجب.
______________________________________________________
(١) يعني : بناء على القول بوجود الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته.
(٢) يعني : في مسألة وجوب مقدّمة الواجب.
(٣) الضمير للشأن. ثم إنّ هذا تقريب استنتاج الحكم الفرعي ، وحاصله : أنّه بضميمة مقدّمة وجدانيّة ـ وهي : كون شيء مقدّمة لواجب ـ إلى مقدّمة برهانيّة أصوليّة ـ وهي : أنّ كلّ ما هو مقدّمة لشيء لزم من وجوبه وجوبها ـ يستنتج وجوب الوضوء مثلا.
وببيان أوضح : يؤلّف قياس بهذه الصورة : الوضوء مثلا مقدّمة لواجب ، وكلّ ما هو مقدّمة لواجب واجب ، فينتج : أنّ الوضوء واجب ، لوجوب ذيها كالصلاة (*) فهذا القياس ينتج حكما فرعيّا ، وهو : وجوب الوضوء ـ بناء على الملازمة ـ ، أو عدم وجوبه ـ بناء على عدمها ـ.
__________________
(*) لا يخفى : أنّ هذه النتيجة من صغريات النتيجة الكليّة الأصوليّة ، وهي : كلّ مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها ، لا أنّ القياس المزبور ينتج وجوب المقدّمة لتكون هذه النتيجة حكما كلّيّا فقهيّا مترتّبا على قياس مؤلّف من صغرى وجدانيّة ، وكبرى برهانيّة أصوليّة. كما أنّه لا يصح تأليف قياس بهذه الصورة : «الوضوء مقدّمة الواجب ، وكلّ مقدّمة الواجب واجبة» لينتج : وجوب الوضوء ، وذلك لأنّ هذه الكبرى قاعدة فقهيّة ، نظير : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وليست نتيجة للبحث الأصولي لتقع كبرى قياس الاستنباط ، بل نتيجته ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ، وبين وجوب مقدمته ، أو عدم الملازمة. فالقياس المنتج للحكم الكلّي الفرعي هو أن يقال : «كل مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها ، وكلّ ما كان كذلك فهو واجب» ، فينتج : وجوب كلّ مقدّمة ، فتكون المسألة الأصوليّة ـ وهي الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته ـ صغرى لقياس الاستنباط ، لا كبرى له ، كما اشتهر تحديد المسألة الأصوليّة بذلك.