تذنيب (١) في بيان الثمرة ، وهي (*) : في المسألة الأصوليّة كما عرفت سابقا ليست إلّا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط (٢)
______________________________________________________
ثمرة المسألة
(١) الغرض من عقد هذا التذنيب : التّعرّض لثمرة النزاع في وجوب المقدّمة وعدمه. وقد تعرض لثمرة هذه المسألة في الفصول ، والتقريرات ، والبدائع وغيرها.
(٢) معطوف على ـ الاجتهاد ـ ومفسّر له.
__________________
(*) الضمير راجع إلى الثمرة ، فإذا رجع ضمير ـ نتيجتها ـ إلى الثمرة أيضا صارت العبارة هكذا : «والثمرة في المسألة الأصوليّة ليست إلّا أن تكون نتيجة الثمرة صالحة للوقوع في طريق الاستنباط» ، وهذا كما ترى لا محصّل له ، لأنّ ثمرة المسألة الأصوليّة هي الحكم الفرعي المترتّب عليها. والمسألة الأصوليّة ـ على ما قيل ـ هي : كبرى قياس الاستنباط ، ولا معنى لوقوع نتيجة الثمرة الّتي هي الحكم الفرعي في طريق الاستنباط.
وإرجاع ضمير ـ نتيجتها ـ إلى المسألة الأصوليّة ، ليكون المعنى : «أنّ الثمرة في المسألة الأصوليّة أن تكون نتيجة تلك المسألة صالحة للوقوع ... إلخ» خلاف الظاهر جدّاً ، لكون العبارة مسوقة لبيان الثمرة ، ولذا يرجع الضمير في ـ ليست ـ إلى الثمرة ، وكذا ضمير ـ نتيجتها ـ.
ويمكن توجيه العبارة بأن يقال : إنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها بحث أصولي ، وثمرة هذا البحث إذا كانت ثبوت الملازمة ، فنتيجة هذه الثمرة هي الوقوع في طريق الاستنباط.
وقد تقدم نظير هذا التعبير من المصنف (قده) في الصحيح والأعمّ ، فلاحظ ما علّقناه عليه في ص ١٣٦ من الجزء ، والأوّل ، وتأمّل.