المحرّمة وعدمه أصلا ، فإنّه (١) يمكن التوصّل بها إن كانت توصليّة ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم (٢) جواز التوصّل بها إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ، وجواز (٣) التوصّل بها على القول بالجواز كذلك أي : قيل بالوجوب أو بعدمه.
______________________________________________________
الاجتماع على القول بوجوبها ، أم قيل بالامتناع. فلا يترتّب على اندراج المقدمة المحرمة ـ بناء على الملازمة بين وجوبي المقدّمة وذيها ـ في مسألة الاجتماع أثر عملي ، وهو سقوط أمر ذيها بناء على امتناع الاجتماع.
وعلى الثاني ـ وهو : كون المقدّمة تعبّديّة ـ ففائدة المقدّمة ـ وهي التوصل بها إلى ذيها ـ لا تترتب عليها إذا كانت محرّمة سواء أكانت المقدّمة واجبة مع القول بامتناع الاجتماع ، أم لم تكن واجبة ، فإنّ الحرمة مانعة عن التعبّد بها ، فيمتنع التوصّل بها إلى ذي المقدّمة. كما أنّه يجوز التوصل بها إلى ذيها مع القول بجواز الاجتماع ، من دون فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدّمة وعدمه.
وبالجملة : ففي المقدمة العباديّة أيضا لا مانع من التوصل بها ـ بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ـ من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة وعدمه. كما أنّه ـ بناء على امتناع الاجتماع ـ يمتنع التوصّل بها مطلقا سواء أقلنا بوجوب المقدمة أم لا ، فالملازمة وعدمها سيّان بالنسبة إلى التوصّل الّذي هو المهم من المقدمة.
(١) بيان لوجه قوله : ـ لا دخل له في التوصل ـ ، يعني : أن المهمّ من المقدمة ـ وهو التوصل ـ لا دخل للاجتماع وعدمه فيه ، بالتقريب المتقدم آنفا.
(٢) حق العبارة أن تكون كذلك : «كما لا يمكن التوصل بها إن كانت تعبديّة ... إلخ».
(٣) معطوف على قوله : ـ وعدم جواز التوصل ـ.