ذي المقدّمة ، لأجل المزاحمة (١). وإمّا لا حرمة لها لذلك (٢) ، كما لا يخفى.
وثالثا (٣) (*) : أنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة
______________________________________________________
فعلى التقديرين : لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدّمة حتى تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
ولا يخفى : أنّ مرجع ما أفاده المصنّف (قده) من الإشكالين بقوله : «وفيه أوّلا ... وثانيا ... إلخ» إلى منع الصغرى ، وأنّ المقدّمة المحرّمة ولو على القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها لا تندرج في مسألة الاجتماع.
(١) بين وجوب ذي المقدّمة وبين حرمة المقدّمة ، وارتفاع وجوب ذي المقدّمة لأهميّة حرمة مقدّمته.
(٢) أي : للمزاحمة ، فإنّ حرمة المقدّمة ترتفع ، لأهميّة وجوب ذيها منها.
(٣) هذا هو الإيراد الثالث على الثمرة المذكورة ، وحاصله : أنّه ـ بعد تسليم صغروية المقدّمة المحرّمة لمسألة الاجتماع ـ لا يجدي ذلك ، ولا يترتّب على صغرويّتها لها ثمرة عمليّة أصلا ، وذلك لأنّ المقدّمة إمّا توصليّة ، وإمّا تعبّديّة.
فعلى الأوّل : يمكن التوصل بالمقدّمة من غير فرق بين القول باجتماع الأمر والنهي وعدمه ، لأنّ التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ذاتيّ ، وغير مستند إلى الأمر بها ، ففائدة المقدّمة ـ وهي : التوصّل إلى ذي المقدّمة الموجب لسقوط الأمر به ـ تترتّب عليها على كل حال سواء قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، وسواء قيل بجواز
__________________
(*) قد حكى عن بعض أعاظم تلامذة المصنّف قدسسرهما : أنّ الماتن قد ضرب في الدورة الأخيرة من البحث على الإيراد الثاني ، وجعل الإيراد الثالث مكانه ولذا قال : «وثانيا انّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة المحرّمة ... إلخ» ولا بأس بما صنعه (قده) ، إذ لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في صورة عدم الانحصار إلّا عدم جواز الاجتماع ، فالأولى إسقاط الإيراد الثاني ، فتدبّر.