لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث (١) لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله (٢) ، بل بينهما كمال الملاءمة (*) كان (٣) أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر (٤) ، كما لا يخفى. فكما (٥) أنّ المنافاة بين المتناقضين
______________________________________________________
الرّتبيّ على وجود الممنوع.
وبالجملة : فمجرّد المعاندة بين شيئين لا تقتضي تقدم عدم أحدهما على وجود الآخر.
(١) غرضه (قده) : إثبات وحدة الرّتبة بين عدم أحد الضدّين ووجود الآخر بالملاءمة بينهما ، كعدم الصلاة مع وجود الإزالة ، وعدم المنافاة بينهما ، فإنّ الملاءمة تكشف عن كون كلّ من العينين في مرتبة نقيض الآخر من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما يقول به القائلون بمقدّميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر.
(٢) عطف تفسير ل ـ نقيض الآخر ـ ، كاللابياض الّذي هو نقيض البياض وبديله المضادّ للسواد.
(٣) هذا جواب ـ حيث ـ.
(٤) كما نسب إلى المشهور القائلين بالاقتضاء ، لأجل المقدّميّة.
(٥) غرضه : توضيح اتّحاد رتبة عدم أحد الضدّين مع وجود الآخر ، وليس هذا برهانا آخر ، بل هو مثبت لقوله : «لأنّ المعاندة ... إلخ».
ومحصل ما أفاده : مقايسة الضدّين بالمتناقضين ، بتقريب : أنّ المنافاة بين
__________________
(*) لا يخفى : أنّ مجرّد الملاءمة بين عدم أحد الضّدين ووجود الآخر لا يثبت اتّحاد الرتبة ، لكون الملاءمة لازما أعمّ من وحدة الرّتبة ، فإنّ العلّة والمعلول متلائمان مع اختلافهما رتبة ، فلا بدّ في إثبات اتّحاد الرّتبة من برهان آخر.