فعليّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه (١) يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي (*)
______________________________________________________
فعليّ ، لتوقّف وجود الشيء على علّته التامّة الّتي من أجزائها عدم المانع. بخلاف توقّف عدم الضدّ ـ كالصلاة ـ على وجود الضدّ ـ كالإزالة ـ فإنّ التوقّف حينئذ شأنيّ ، لأنّه حين وجود الإزالة يستند عدم الصلاة إلى عدم مقتضيها ـ وهو الإرادة ـ لا إلى وجود الإزالة ، لما عرفت : من أنّ استناد العدم إلى وجود المانع إنّما يصحّ في ظرف وجود المقتضي ، فلا محالة يكون توقّف عدم الضدّ على وجود ضدّه شأنيّا ، يعني : على فرض وجود الإرادة المقتضية للوجود مع الشرائط يستند العدم لا محالة إلى وجود الضدّ كالإزالة في المثال ، فعليه لا يلزم الدور ، لكون التوقّف في طرف الوجود فعليّا ، وفي طرف العدم شأنيّا.
(١) أي : التوقّف ، وغرضه : بيان كون التوقّف من طرف العدم شأنيّا ، كما مرّ بيانه آنفا.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ مانعيّة عدم الضدّ عن وجود ضدّه غير متوقّفة على شيء ، فيكون توقّف وجود الضدّ على عدم ضدّه فعليّا. بخلاف مانعيّة وجود الضدّ عن عدم ضدّه ، فإنّها متوقّفة على وجود المقتضي لوجود الضد ، وشرائطه ، فيكون توقّف عدم الضدّ على وجود ضدّه شأنيّا ، فإن وجد المقتضي أثّر وجود الضدّ في عدم ضدّه ، وإلّا فلا أثر له ، بل يستند عدم الضد حينئذ إلى عدم المقتضي لوجود الضدّ ، لا إلى وجود المانع وهو ضدّه.
__________________
(*) بل يمكن أن يقال : إنّه مع فرض ثبوت المقتضي وشرائطه لا يستند عدم الضدّ إلى المانع ـ وهو وجود الضّد أيضا ـ بل يستند إلى عدم قابليّة المحل بسبب انشغاله بالضدّ الموجود ، ومن المعلوم : أنّ قابليّة المحل ـ وهي : خلوّه عن الضّد ـ من الشرائط ، فيستند عدم الضّد إلى فقد شرط من شرائط الوجود.
فالمتحصل : أنّ عدم الضّد لا يستند إلى وجود المانع في شيء من الموارد.