مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع (١) كي يلزم الدور.
إن قلت : هذا (٢) إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد.
وأما إذا كان كلّ منهما متعلّقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين
______________________________________________________
لما مرّ : من عدم صحة الاستناد إلى وجود المانع إلّا في ظرف وجود المقتضي والشرط ، وانحصار سبب عدم وجوده بوجود المانع.
(١) لأنّ اتّصاف شيء بالمانعيّة منوط بوجود المقتضي والشرط ، وبدونهما لا يتصف بالمانعيّة ، فالعدم قبل وجود المقتضي للوجود مستند إلى أسبق علله ـ وهو عدم المقتضي ـ لا إلى وجود المانع.
وعلى هذا : فلا يلزم الدور الكاشف عن عدم المقدّميّة ، فلا موجب لبطلان دعوى مقدّميّة عدم أحد الضّدين لوجود الآخر. فابتناء اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه على مقدّميّة عدم أحد الضّدين لوجود الآخر ـ كما عن المشهور ـ ممّا لم يتضح بطلانه.
(٢) المشار إليه هو : ما ذكر من دفع الدور بالتغاير بالفعليّة والشأنيّة.
والغرض من ذلك : دفع إشكال أورده المتفصّي ـ وهو المحقق الخوانساري ـ على التفصّي عن الدور بالفعليّة والشأنيّة ، وأجاب عنه.
ومحصل الإشكال : أنّ حديث الفعليّة والشأنيّة الّذي اندفع به محذور الدور إنّما يصحّ إذا كانت الإرادة من شخص واحد ، كما إذا أراد إيجاد البياض والسواد في آن واحد ، ومكان كذلك ، فإنّه يمتنع إرادة إيجادهما من شخص واحد ، لامتناع تعلّق إرادة واحدة بشيئين متضادّين ، فلا محالة يستند عدم الضّد الآخر إلى عدم المقتضي ـ وهو الإرادة ـ لا إلى وجود المانع ، فيكون توقّف عدم أحدهما على وجود الآخر شأنيّا.
وأما إذا كانت إرادة إيجادهما من شخصين ، بأن أراد أحدهما البياض ، والآخر السواد ، فالمقتضي الوجود كلّ من الضدّين حينئذ موجود ، فلا محالة يستند عدم