حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذ (١) موجودا ، فالعدم (٢) لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.
قلت : هاهنا (٣)
______________________________________________________
أحدهما إلى وجود المانع ـ وهو الضّدّ الآخر ـ لا إلى عدم المقتضي وهو الإرادة ، إذ المفروض تحقّقها من شخص آخر.
فالتّفصي عن الدور بالوجه المذكور غير مطّرد ، لاختصاصه بما إذا كانت إرادة الضّدّين من شخص واحد.
وأما إذا كانت من شخصين ، فيكون عدم أحد الضّدّين مستندا إلى وجود المانع وهو الضّدّ الآخر ـ ، لا إلى عدم المقتضي ، إذ المفروض وجوده ـ أعني : إرادة إيجاد الضّدّ الآخر أيضا من شخص آخر ـ فيكون التوقّف من الطرفين فعليّا. فالدور ولو في بعض الموارد ـ وهو : ما إذا كانت إرادة إيجاد الضّدّين من شخصين ـ باق على حاله ، واستحالته دليل على عدم مقدّميّة ترك أحد الضّدّين لوجود الآخر ، فلا يتم مذهب المشهور من اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه لأجل المقدّميّة.
(١) أي : حين كون إرادة الضدّين من شخصين.
(٢) أي : عدم أحد الضّدّين مع الإرادة المتحققة من شخصين.
(٣) أي : في صورة تحقّق إرادة إيجاد الضّدّين من شخصين.
ثم إن هذا ما أفاده المحقّق الخوانساري في دفع الإشكال ، ومحصله : صحّة ما أجيب به عن الدور من الفعليّة والشأنيّة.
توضيحه : أنّ عدم الضّد دائما يستند إلى عدم المقتضي حتى في صورة تحقّق الإرادة من شخصين ، وذلك لأنّ المراد بالمقتضي هو الإرادة المؤثّرة في وجود المراد ، ومن المعلوم : فقدانها في المقام ، لامتناع تأثير كلتا الإرادتين ، فتكون إحداهما مغلوبة ، ومع مغلوبيّتها يصدق عدم المقتضي الموجب لاستناد عدم الضّد إليه ، لا إلى وجود المانع ـ وهو الضّدّ الموجود ـ حتى يلزم الدور.