عن صلوحه لذلك (١) ، بدعوى : أنّ قضيّة كون العدم مستندا إلى وجود الضّدّ لو كان (٢) مجتمعا مع وجود المقتضي وإن كانت صادقة ، إلّا أنّ صدقها لا يقتضي كون الضّدّ صالحا (٣) لذلك (٤) ، لعدم (٥) اقتضاء صدق الشرطيّة صدق طرفيها (٦). مساوق (٧)
______________________________________________________
وبالجملة : صدق الشرطيّة لا يستلزم صدق المقدّم ولا التالي.
(١) يعني : لأن يتوقّف عدم الضّد على وجود ضدّه ، وضمير ـ صلوحه ـ راجع إلى وجود الضّد.
(٢) أي : لو كان وجود الضّد مجتمعا مع وجود المقتضي للضّدّ المعدوم فعلا.
(٣) وهو التالي في القضيّة الشرطيّة المتصوّرة في المقام ، وهي : لو وجد المقتضي كان الضّد الموجود مانعا.
(٤) أي : للمانعيّة ، حتى يكون عدم الضّد مستندا إلى الضّدّ الموجود.
(٥) تعليل لقوله : «إلّا أنّ صدقها لا يقتضى ... إلخ».
يعني : أنّ مناط صدق القضيّة الشرطيّة ـ كما مرّ آنفا ـ هو : ثبوت الملازمة واقعا بين المقدّم والتالي وإن كان طرفاها كاذبين ، بل مستحيلين ، كما في المقام.
فعلى هذا : لا يتوقّف صدق القضيّة على صدق طرفيها ، فلا تثبت صلاحية الضّد الموجود للمانعيّة بمجرّد صدق القضيّة الشرطيّة حتى يكون ملاك استحالة الدور موجبا لارتفاع التوقّف من الطرفين ، بل التوقّف ثابت في طرف الوجود ، بمعنى : مقدّميّة عدم أحد الضّدين لوجود الآخر ـ كما هو المشهور ـ دون العكس.
(٦) يعني : والصلاحية غير ثابتة ، لعدم ترتّبها على صدق الشرطيّة ، بمعنى : ثبوت الملازمة واقعا بين المقدّم والتالي ، وإنّما هي مترتّبة على صدق الطرفين ، والمفروض استحالتهما ، فالصلاحيّة ممنوعة. فتوقّف عدم الضّد على وجود الضّد الموجود ممنوع ، فلا يلزم ملاك الدور.
(٧) خبر لقوله : «والمنع» ، ودفع له ، وحاصله : أنّ منع صلاحية كون وجود الضّد مانعا عن وجود الضّدّ الآخر مساوق لإنكار المانعيّة أصلا ، ولنفي التوقّف