لمنع (*) مانعيّة الضّد ، وهو يوجب رفع التوقّف رأسا من البين ، ضرورة أنّه لا منشأ لتوهّم توقّف أحد الضدّين على عدم الآخر إلّا توهّم مانعية الضد ، كما أشرنا
______________________________________________________
حتى من طرف الوجود رأسا ، وهو خلاف ما بنى عليه المشهور : من البناء على توقّف وجود أحد الضّدّين على عدم الضدّ الآخر.
توضيحه : أنّ الضّدّ الموجود ـ كالإزالة ـ لو لم يكن صالحا للمنع عن وجود ضدّه المعدوم فعلا ـ كالصلاة ـ مع تحقّق علّته من المقتضي والشرط لوجب وجوده ، لعدم انفكاك المعلول عن علّته ، ولازمه إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في الوجود ، إذ المفروض عدم صلاحية الضّد الموجود فعلا ـ وهو الإزالة ـ للمنع عن وجود الصلاة.
ومن المعلوم : أنّ اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعيّة من الطرفين ، لأنّ إمكان اجتماعهما كما يرفع توقّف عدم الضّدّ ـ كالصلاة ـ على وجوب الضّدّ الموجود كالإزالة ، كذلك يرفع توقّف وجود الضّد على عدم الضّدّ الآخر الّذي هو عمدة مستند القائلين باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضّد ، لأنّ منشأ توهّم مقدميّة عدم أحد الضّدّين لوجود الآخر ليس إلّا مانعيّة الضّدّ المعدوم فعلا ، وبعد فرض إمكان اجتماعهما في الوجود لا يتصوّر المانعيّة للضّدّ المعدوم حتى يكون عدمه دخيلا في وجود ضدّه ، لأجل دخل عدم المانع في وجود المقتضى ـ بالفتح ـ.
وإن شئت فقل : إنّ اجتماع الإزالة والصلاة مثلا في الوجود مع وحدة الزمان والمكان أقوى دليل على عدم التّضاد بينهما الموجب لتمانعهما.
__________________
(*) مع أنّ حديث عدم اقتضاء صدق الشرطيّة لصدق طرفيها وإن كان صحيحا ، إلّا أنّ الشرطيّة هاهنا غير صحيحة ، فإنّ وجود المقتضي للضدّ لا يستلزم بوجه استناد عدمه إلى ضدّه ، ولا يكون الاستناد مترتّبا على وجوده ، ضرورة أنّ المقتضي لا يكاد يقتضي وجود ما يمنع عمّا يقتضيه أصلا كما لا يخفى ، فليكن المقتضي لاستناد عدم الضّد إلى وجود ضدّه فعلا عند ثبوت مقتضي وجوده هو الخصوصيّة الّتي فيه