بل (١) قد عرفت (٢) ما يقتضي عدم سبقه.
فانقدح بذلك (٣) : ما في تفصيل بعض الأعلام (٤) ، حيث قال : «بالتوقف على رفع الضدّ الموجود (٥) ، وعدم التوقّف (٦) على عدم الضد المعدوم» ، فتأمّل
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى : برهان الدّور المترتّب على مقدّميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.
(٢) حيث قال في أوائل بحث الضد : «كيف ولو اقتضى التضاد توقّف وجود الشيء على عدم ضده ... إلخ».
(٣) أي : بما مرّ من الوجدان ، والبرهان على عدم مقدّميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.
(٤) وهو المحقق الخوانساري (قده) على ما في البدائع وغيره.
ويظهر من التقريرات : ميل شيخنا الأعظم (قده) أيضا إليه ، حيث قال المقرّر ـ بعد بيان كلام المحقق الخوانساري (قده) ـ ما لفظه : «هذه خلاصة مراده ، وهي خير ما يقال في هذا المقام ، ولذا جنح إليه الأستاذ دام ظله المتعال ، إلّا أنّها مع ذلك لا تخلو عن المناقشة والإشكال من وجوه». وقال في البدائع : «وهذا التفصيل خير الأقوال الّتي عثرتها في مقدّميّة ترك الضّد حتى ركن إليه شيخنا العلّامة (قده)» لكن ركون الشيخ إليه ينافي الإشكالات الّتي أوردها على التفصيل المزبور ، فراجع التقريرات.
(٥) هذا هو الالتزام بالتوقّف في ناحية الرفع الّذي هو نقيض البقاء أعني به : توقّف السواد مثلا على رفع البياض الموجود فعلا.
ووجه الالتزام بالتوقّف من هذه الناحية : أنّه مع عدم ارتفاعه يلزم جواز اجتماع الضّدين ، مثلا : إذا كان البياض شاغلا للمحل ، ولم يكن ارتفاعه مقدّمة لوجود السّواد ، لزم اجتماع البياض والسواد اللّذين هما من الضدّين المعلوم امتناع اجتماعهما ، فلا بد من ارتفاع البياض حتى يمكن طروّ السواد على المحل ، كما لا يخفى.
(٦) هذا هو الالتزام بالتوقّف في ناحية الدفع الّذي هو نقيض الحدوث ، أعني