يقتضي الاثنينيّة (١) (*) ، لا الاتّحاد والعينيّة.
نعم (٢) : لا بأس بها بأن يكون المراد بها (٣) : أنّه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود ، وبعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك (**) بالعرض والمجاز ،
______________________________________________________
اللّزوم إضافة متقوّمة بشيئين. أحدهما لازم ، والآخر ملزوم ، ويمتنع قيامه بشيء واحد يناط به العينيّة المنافية للاثنينيّة ، ومن البديهي : أنّ الأمر والنهي متضادّان ، فلا يعقل أن يكون الأمر عين النهي عن الضّد.
(١) الّتي هي قضيّة كون المنع من الترك من اللّوازم.
(٢) غرضه : توجيه دعوى العينيّة بما يرجع إلى العينيّة عناية ، لا حقيقة ، بأن يقال : إنّ قوله : «أزل النجاسة» مثلا وإن كان طلبا واحدا نحو الفعل حقيقة ، إلّا أنّه تصحّ نسبته إلى الترك أيضا مسامحة ، بحيث يصح التعبير عن طلب فعل الإزالة بقوله : «لا تترك الإزالة» مجازا ، إذ الطلب تعلّق حقيقة بالفعل ، فتعلّقه بالترك لا بد أن يكون بالعرض والمجاز.
(٣) أي : العينيّة ، وضمير ـ بها ـ في قوله : «لا بأس بها» راجع إلى دعوى العينيّة.
__________________
(*) اقتضاء اللّزوم للاثنينيّة بحسب المفهوم ممّا لا إشكال فيه ، وكذا بحسب الصدق إذا كان اللازم من لوازم الوجود ، لتخلّل الجعل حينئذ بينه وبين الملزوم.
وأما إذا كان اللازم لازما للماهيّة كالزوجيّة للأربعة ، فلمّا لم يكن اللازم قابلا للجعل ، بل كان جعل الملزوم جعلا له ، وكان اللازم منتزعا عنه ، فلا يقتضي اللّزوم حينئذ التعدّد والاثنينيّة ، فليس التعدّد لازما مساويا للّزوم ، بل يمكن اللّزوم مع الاتحاد والعينيّة أيضا.
(**) نسبة الطلب إلى الترك لا تخلو عن مسامحة ، لأنّ معناها : مطلوبيّة