ويكون (١) زجرا وردعا عنه (٢) ، فافهم (٣).
الأمر الرابع (٤) : تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ، وهي : النهي عن الضد
______________________________________________________
(١) معطوف على ـ ينسب ـ ، يعني : أنّ الطلب المنسوب إلى التّرك يراد به خلاف ظاهره ، لأنّ ظاهره كون المنسوب إليه نفس الترك ، بحيث يكون المطلوب ترك الإزالة في المثال المذكور ، وهو ينافي المقصود من كون المطلوب طلب المنع عن الترك ، والزجر عنه ، فلا بد من كون المراد طلب المنع من الترك.
(٢) أي : عن الترك.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ توجيه دعوى العينيّة بما ذكر : من نسبة الطلب إلى الترك بالعرض والمجاز لا يجدي القائلين بالعينيّة ، لأنّ مقصودهم بها ظاهرا هي الدلالة المطابقيّة الوضعيّة ، ومرجع التوجيه المزبور إلى الإطلاق المجازي الّذي هو أجنبيّ عن الدلالة الوضعيّة. أو إشارة إلى : أنّ هذا التوجيه يوجب الخروج عن موضوع كلامهم ، حيث إنّ مورد البحث ـ على القول بالاقتضاء بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء ـ هو تعدّد الحكم الموجب لتعدّد العقاب على تقدير المخالفة ، والتوجيه المزبور ينفي التعدّد ، لأنّ المفروض وحدة الطلب المنسوب إلى الفعل حقيقة ، وإلى الترك مجازا ، فلا تعدّد في الطلب حقيقة ، وإنّما الاختلاف في مجرّد اللفظ والتسمية.
ثمرة المسألة
(٤) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان الثمرة المترتّبة على هذه المسألة.
وحاصل هذه الثمرة : فساد الضّد إذا كان عبادة ـ بناء على الاقتضاء ، وعلى كون النهي في العبادة مقتضيا للفساد ـ ، وصحّته ـ بناء على عدم الاقتضاء أو على عدم دلالة النهي على الفساد في العبادات ولو على القول بالاقتضاء ـ ، فإنّ هذه
__________________
الترك ، وهي ضدّ المقصود. بل المراد : نسبة الطلب إلى المنع ، والزجر عن الترك ، فمعنى قوله : «أزل النجاسة عن المسجد» طلب المنع عن ترك الإزالة ، فيضاف الطلب إلى المنع عن ترك الإزالة ، فهو بمنزلة قوله : «لا تترك الإزالة».