.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالمتحصل : أنّ جعل فساد الضّد العبادي ثمرة لهذه المسألة ـ بناء على الاقتضاء التلازمي ـ متين ، لكون النهي عن الملازم نفسيّا كاشفا عن المبغوضيّة النفسيّة.
ومن المعلوم : أنّ هذا النهي يقتضي فساد العبادة.
وأما بناء على الاقتضاء المقدّمي ، فقد عرفت : أنّ فساد العبادة بالنهي المقدّمي والمبغوضيّة العرضيّة محل إشكال ، فجعله ثمرة لمسألة الضّد ـ بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه مطلقا ـ مشكل جدّاً ، فتأمّل جيّدا.
ثم إنّهم ذكروا للمسألة ثمرات أخرى :
إحداها : حصول العصيان بفعل الضّد ، لأنّه ـ بناء على حرمته كالصلاة ـ يكون الإتيان به إثما ، وبناء على عدم حرمته لا يحصل العصيان.
ثانيتها : حصول الفسق ، وعدمه.
ثالثتها : لزوم الإتمام في السفر المفوّت للواجب.
رابعتها : نذر عدم المعصية ، فإنّه ـ بناء على الاقتضاء ـ يصير الضّد للنهي عنه حراما ، فيحصل به الحنث. وأمّا بناء على عدم الاقتضاء ، فلا حرمة ، ولا حنث.
وأنت خبير بعدم ترتّب شيء من هذه الثمرات على المسألة ـ بناء على الاقتضاء بنحو المقدّميّة ـ ، لما عرفت في طيّ البحث : من عدم مقدّميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر حتى يقال : إنّ وجوب الترك يقتضي النهي عن الفعل ، فيصير فعل الضد منهيّا عنه.
مضافا إلى : عدم وجوب المقدّمة مولويّا ، على ما تقدّم في بحث مقدّمة الواجب.
وإلى : أنّ الأمر المقدّمي ـ بعد تسليم وجوبها ـ لا يوجب قربا ، ولا بعدا ، ولا ثوابا ، ولا عقابا ، فينهدم أساس الثمرات المترتّبة على الاقتضاء المقدّمي.
نعم لا بأس بها بناء على الاقتضاء التلازمي ، لما عرفت من الفرق بين الاقتضائين.