لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى (١) النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج (٢) العبادة إلى الأمر».
وفيه (٣) : أنّه يكفي مجرّد الرّجحان والمحبوبيّة للمولى كي يصحّ أن يتقرّب به (٤) منه ، كما لا يخفى. والضّدّ (٥)
______________________________________________________
(١) متعلّق بقوله : «يحتاج».
(٢) تعليل لكفاية عدم الأمر في فساد الضّد ، وضمير ـ به ـ راجع إلى الضّد.
(٣) هذا ردّ كلام الشيخ البهائي (قده) من إنكار الثمرة. ومحصله يرجع إلى تصحيح الثمرة المذكورة الّتي تسالم عليها الأصحاب ـ كما في البدائع ـ ، حيث إنّ القائلين بالبطلان كالقديمين ، والشيخين ، والسيّدين ، والحلبيّين ، والقاضي ، والحلّي ، وجماعة من المتأخّرين ـ على ما قيل ـ فرّعوا بطلان الحاضرة على فوريّة الفائتة ، ولا يصحّ هذا التفريع إلّا على القول بالاقتضاء. والقائلون بالصحّة منعوا المبنى ، وهو الفوريّة ، دون الاقتضاء.
وكيف كان ، فتوضيح ردّ إنكار الثمرة المزبورة : أنه لا منشأ لفساد الضّد العبادي إلّا كونه منهيّا عنه بالنهي الّذي اقتضاه الأمر بالضّدّ الأهمّ ، وإلّا فلا يكون مجرّد عدم الأمر بالضدّ العبادي موجبا لفساده ، إذ يمكن تصحيحه بالرّجحان والمحبوبيّة ـ بناء على عدم انحصار القربة في قصد الأمر ـ ، فإذا لم يكن الضّدّ منهيّا عنه صحّ الإتيان به بداعي رجحانه ، بخلاف ما إذا كان منهيّا عنه ، فإنّه لا رجحان فيه حتى يقصد ، فلا محالة يبطل.
فالمتحصل : أنّ وجه الفساد منحصر في النهي عن الضّد ، دون عدم الأمر به ، فالثمرة المزبورة صحيحة.
(٤) أي : بمجرّد الرجحان والمحبوبيّة ، وضمير ـ منه ـ راجع إلى المولى.
(٥) غرضه : إثبات الصغرى ، وهي : كون الضّدّ العبادي ـ بناء على عدم النهي عنه ـ راجحا ، بعد بيان الكبرى ، وهي : كفاية مجرّد الرّجحان في التقرّب.