بناء على عدم حرمته (١) يكون كذلك (٢) ، فإنّ (٣) المزاحمة على هذا (٤) لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلا (٥) مع بقائه (٦) على ما هو عليه من (٧) ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب
______________________________________________________
وحاصل ما أفاده في إثبات صغرويّة الضّدّ العبادي لتلك الكبرى هو : أنّ مزاحمة الضّد الأهم ـ كالإزالة النجاسة عن المسجد ـ للضّد العبادي ـ كالصلاة ـ لا توجب ـ بناء على عدم حرمته ـ إلّا ارتفاع الأمر عن الضّدّ العبادي المهم ، وأمّا ملاكه فهو باق على حاله ، ويصح التقرّب به. فمجرّد عدم الأمر به لا يستلزم الفساد حتى لا يكون فساد الضّد العبادي ثمرة لمسألة الاقتضاء ، كما عن شيخنا البهائي (قده).
(١) يعني : بناء على عدم الاقتضاء.
(٢) يعني : يصح التقرّب بالضّدّ غير المنهيّ عنه ، لكونه راجحا ومحبوبا.
(٣) تعليل لبقاء الملاك في الضدّ المهم عند المزاحمة ، يعني : أن مزاحمة الأهم للضّد المهم ـ بناء على عدم اقتضاء أمر الأهم للنهي عن المهم ـ لا توجب إلّا ارتفاع أمر المهم. وأمّا ملاكه ، فهو باق على حاله ، وذلك كاف في صحّة التقرّب به ، إذ لا دليل على انحصار المقرّب بقصد الأمر ، كما عن القدماء.
(٤) أي : عدم حرمة الضّد العبادي.
(٥) قيد ل ـ الأمر ـ ، وضمير ـ به ـ راجع إلى الضّد ، يعني : أنّ المزاحمة لا ترفع إلّا الأمر الفعلي المتعلّق بالضد المهمّ ـ كالصلاة ـ ، فإنّ أمرها الفعلي يرتفع بمزاحمتها للأهمّ ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، ولا توجب المزاحمة ارتفاع الملاك المصحّح للتقرّب.
(٦) أي : الضّد ، يعني : مع بقاء الضّد على الملاك الّذي هو عليه ، لعدم التضاد بين الملاكين ، لا ذاتا ، ولا عرضا.
(٧) بيان للموصول.