على العصيان ، وعدم إطاعة الأمر بالشيء (١) بنحو (٢) الشرط المتأخّر (٣) (*) ،
______________________________________________________
حتى على مذهب القدماء القائلين يتوقّف صحة العبادة على الأمر ، بناء منهم على انحصار المقرّب فيه ، وعدم كفاية الملاك والمحبوبيّة في قصد التقرّب.
وحاصل ما أفيد في تصوير الأمر بالضّد بنحو الترتّب هو : أنّ عصيان الأمر بالأهم ـ كالإزالة ـ يكون موضوعا للأمر بالمهم ـ كالصلاة ـ ، فكأنّ المولى قال : «أزل النجاسة وإن عصيت وتركت الإزالة فصلّ» أو قال : «أنقذ المؤمن الغريق ، وإن تركت الإنقاذ ، فصلّ أو حجّ ، أو أزل» مثلا. وعليه : فالأمر بالضد المهم مترتّب على عصيان الأمر بالأهم ، ومتأخّر عنه ، وفي طوله ، لا في عرضه ، إذ المفروض : أنّ عصيانه موضوع للأمر بالمهم ، فلا يلزم من طلب الضدّين بهذا النحو طلب الجمع بينهما ، حتى يقال باستحالته ، كاستحالة الجمع بين الضّدين.
(١) وهو : الضّد الأهم كالإزالة ، أو الإنقاذ بالنسبة إلى الصلاة.
(٢) متعلّق بالعصيان ـ.
(٣) حيث إنّ عصيان الأمر بالأهم يتوقّف على الإتيان بالمهم ، فيكون عصيان
__________________
(*) لا الشرط المتقدّم ، ولا المقارن ، إذ على الأوّل يخرج عن مورد البحث وهو : اجتماع الأمر بالضّدين في زمان واحد مع اختلافهما رتبة.
توضيح وجه خروجه عن محلّ البحث هو : سقوط الأمر بالأهم بالعصيان المتحقّق قبل زمان الأمر بالمهم ، وبعد سقوطه ليس في البين إلّا أمر المهم ، فلا يجتمع حينئذ أمران بضدّين في زمان واحد ، بل هنا أمر واحد متعلّق بالضد المهم. وهذا غير الترتّب المبحوث عنه في المقام ، لأنّه ـ كما عرفت آنفا ـ عبارة عن اجتماع أمرين بضدّين في زمان واحد مع تعدّدهما رتبة ، هذا.
وعلى الثاني ـ وهو : كون العصيان شرطا مقارنا لأمر المهم ـ لا يلزم أيضا اجتماع الأمر بالضدين في زمان واحد ، إذ المفروض سقوط أمر الأهم بالعصيان المقارن للأمر