هو واقع كثيرا عرفا (١)».
قلت (٢) : ما هو ملاك استحالة طلب الضّدين في عرض واحد آت في طلبهما (٣) كذلك ، فإنّه (٤) وإن لم يكن في مرتبة (٥) طلب الأهمّ اجتماع طلبهما ،
______________________________________________________
الإزالة ، أم لا ، وبالعكس ، فمقتضى هذين الإطلاقين وجوب الصلاة والإزالة معا ، والمفروض أنّهما ضدّان يمتنع اجتماعهما ، فوجوبهما كذلك طلب للجمع بينهما ، وهو محال. وهذا المحذور ـ أعني طلب الجمع ـ يرتفع بتقييد أحد الإطلاقين ، ومن المعلوم : أنّ العقل يقيّد إطلاق المهمّ بعصيان الأهم ، فيصير خطاب المهم مشروطا بعد أن كان مطلقا قبل مزاحمته للأهم ، ويبقى إطلاق خطاب الأهم على حاله ، ولا مزاحمة بين الخطاب المطلق والمشروط.
(١) وشرعا ، كما سيأتي عند تقريب الدليل الإنّي على وقوع الترتّب.
(٢) هذا أوّل الإشكالات الّتي أوردوها على الترتّب ، وحاصله : لزوم المحال وهو : طلب الضّدين في عرض واحد ، وذلك لأنّ طلب المهم بعد حصول شرطه ـ وهو عصيان أمر الأهم ، أو العزم عليه ـ يصير فعليّا ، والمفروض فعليّة طلب الأهم أيضا ، فيجتمع الطلبان الفعليان مع تضادّ متعلّقهما ، فيلزم وجوب تسوية جسم مثلا ، وتبيضه في آن واحد ، وهو محال ، فيصير الترتب ممتنعا ، لترتب المحال عليه.
(٣) أي : الضّدّين كذلك ، أي بنحو الترتّب.
(٤) الضمير للشأن ، وهذا تقريب الإشكال ، وحاصله : أنّه وإن لم يلزم في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين ، لتأخّر رتبة طلب المهم عن رتبة طلب الأهم ، لكنّه يلزم اجتماع طلبهما في رتبة المهم ، وذلك لأنّ الأهمّ لإطلاقه يجتمع مع المهمّ ، ففي رتبة طلب المهم يجتمع الطلبان الفعليّان بالضدّين في آن واحد ، وقد عرفت : امتناع اجتماعهما في رتبة واحدة.
(٥) لتأخّر طلب المهمّ عن طلب الأهم برتبتين ، لأنّ طلب المهم متأخّر عن موضوعه ـ وهو عصيان الأمر بالأهم ـ برتبة ، وعصيانه كإطاعته متأخّر عن أمره برتبة ،