أو المقارن (١) ، بدعوى (٢) : «أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضّدين كذلك ، أي : بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا ، والأمر بغيره معلّقا على عصيان ذاك الأمر (٣) ، أو البناء والعزم عليه ، بل (٤)
______________________________________________________
وأمّا أنّه متقدّم عليه ، فلعدم توقّف العزم على العصيان على الإتيان بالمهم المتوقّف على الأمر به ، حتى يكون متأخّرا عنه ، كما كان كذلك في نفس العصيان ، بل يتحقّق العزم على العصيان مع عدم الإتيان بالمهم ، وحيث فرضنا كون الشرط وجود العزم عليه آناً ما ، وقد تحقّق هذا الوجود سابقا على الإتيان بالمهم ، فهو متقدّم عليه ، كما أنّ وجود العزم على العصيان بقاء مقارنا لوجود المهم يكون شرطا مقارنا له.
وقد اتضح ممّا ذكرنا ـ في وجه كون وجود العزم عليه آناً ما شرطا متقدّما ـ وجه كون وجود العزم عليه بقاء شرطا مقارنا للأمر بالمهم ، فإن أخذ نفس العصيان شرطا للأمر بالمهم ، كان من الشرط المتأخّر. وإن أخذ البناء عليه شرطا له ، كان قابلا لكلّ من الشرط المتقدّم والمقارن ، على ما عرفت تفصيله آنفا.
(١) معطوف على : ـ المتقدّم ـ ، فالمتقدّم والمقارن قسمان من شرطية البناء على المعصية.
(٢) هذا تقريب الترتّب ، وقد عرفته مفصلا.
(٣) أي : الأمر بالضّد الأهم.
(٤) يعني : بل الترتّب واقع كثيرا في الأمثلة العرفيّة. وهذا إشارة إلى الدليل الإنّي ، كما أنّ قوله : «بدعوى أنّه لا مانع عقلا ... إلخ» إشارة إلى الدليل اللمي.
أمّا الإنّي ، فسيأتي عند شرح كلام المصنف المتعلق بذلك.
وأمّا اللمي ، فبيانه : أنّ تماميّة الملاك في كلّ واحد من الضّدين تقتضي جعل الحكم له ، وإلّا يلزم خلاف الحكمة ، والمقدار المزاحم هو جعل الخطاب لهما مطلقا ، لأنّ هذا الإطلاق يوجب طلب الجمع بين الضّدين ، وهو محال ، كنفس الجمع بين الضّدين. مثلا : إذا وجبت الصلاة مطلقا ، يعني : سواء أوجبت