.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيها : حسنة الفضلاء ، قالوا : «سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يقول : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له» (١) بتقريب : أنّ الاضطرار رافع للمنع ، وموجب للحلية التي هي أعم من التكليفية والوضعيّة ، فكل تصرف ممنوع تكليفاً ووضعاً جائزٌ وحلالٌ عند الضرورة سواءٌ أكان ذلك التصرف خارجياً كالأكل ، والشرب ، واللبس ، أم اعتبارياً كالبيع ، والهبة ، وغيرهما ، لشيوع استعمال الحِلّ في كل من التكليفي والوضعي ، كقوله تعالى : «أحل الله البيع» ، و «أُحلت لكم بهيمة الأنعام» (٢) ، فإنّه لا إشكال في حليّة البيع وبهيمة الأنعام تكليفاً ووضعاً ، وكقوله صلوات الله عليه في حديث : «الصلح جائز بين المسلمين» (٣) إذ لا ينبغي الإشكال في شمول الجواز لكل من التكليفي والوضعي ، بل هو المراد أيضا في مثل قولهم عليهمالسلام : «كل شيء لك حلال» ونحوه مما يدل على قاعدة الحل ، فالمائع المردد بين الخمر والخل ونحوه من الشبهات الموضوعية ، أو شرب التتن ونحوه من الشبهات الحكمية حلالٌ أي لا منع عن التصرف فيه بشربه ، أو بيعه ، أو غيرهما من أنحاء التصرفات الخارجية والاعتبارية.
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في شمول الحل لكل من التكليفي والوضعي وتخصيصه بالتكليفي موقوف على قرينة ، وعليه (فشرب) الخمر ، والتكتف في
__________________
(١) الوسائل ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث ـ ٢ ـ ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة ، وغير خفي على من راجع تراجم هؤلاء أنهم من الأجلة الذين يعتمد على رواياتهم ، فلاحظ.
(٢) سورة المائدة ، الآية ١.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الصلح الباب ٣ الحديث ٢ ص ١٦٤.