.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، وقول : ـ آمين ـ ، ولبس الحرير ، والذهب ، وغير المأكول فيها ، والإفطار عند سقوط الشمس عن دائرة الأُفق ، والوقوف بعرفات والمشعر في غير وقتهما لأجل التقية التي هي من الضرورات (حلال) أي غير ممنوع شرعاً ، ومن المعلوم أنّ الحلّية في بعضها تكليفية كشرب الخمر ، وفي الباقي وضعية ، إذ حلّية التكتف ونحوه من الموانع يراد بها عدم المانعية التي هي من الأحكام الوضعيّة.
فحليّة الوقوف في غير وقته المجعول له أوّلاً عبارة عن جوازه أي عدم المنع عنه شرعاً ، وهو لازم سقوط شرطية يوم عرفة للوقوف في حال التقية ، وتنزيله منزلة الوقوف الواقع في وقته الأوّلي في كونه مصداقاً للوقوف المأمور به ، ومسقطاً للتكليف.
وبهذا البيان يندفع ما قد يتوهم من أنّ الإجزاء عقليٌّ ، فكيف يثبت بمثل قوله عليهالسلام : «فقد أحلّه الله». توضيح الاندفاع : أنّ المراد بالحلية هو الجواز المترتب على رفع الشرطية ، وتنزيل فاقد الشرط منزلة واجده في كونه مصداقاً للطبيعي المأمور به ، فلا مجال للتوهم المزبور أصلاً.
ثالثها : صحيحة أبي الصبّاح الكناني ، قال : «والله لقد قال لي جعفر بن محمّد ـ عليهماالسلام : انّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله علياً عليهالسلام. قال : وعلمنا والله ، ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» (١) ، بتقريب : أنّ الإتيان بالمأمور به فاقداً لجزء ، أو شرط ، أو واجداً لمانع تقية كترك السورة في الصلاة ، أو الوقوف بعرفات في غير يوم عرفة ، أو الإتيان بالصلاة مع التكتف ، وكذا الحلف تقيّة كل ذلك يكون المكلّف منه في السعة المعلوم شمولها
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ كتاب الايمان الباب ١٢ ص ١٣٤ الحديث ـ ٢ ـ رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح ، وهؤلاء كلهم ثقات ، كما لا يخفى على من راجع تراجمهم.