.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ خصوصاً بقرينة الحلف ـ للتكليف والوضع ، فإنّ السّعة ترفع الكفارة المترتبة على الحنث ، ومن البديهي كون شغل الذّمّة بالكفارة حكماً وضعيّاً ، لا تكليفياً.
وبالجملة : فوجوب إعادة المأتيِّ به الفاقد لجزء أو شرط أو الواجد لمانع لأجل التقية ضيق على المكلّف ، فلا بد من رفعه عنه بإطلاق السعة ، فوجوب إعادة الوقوف الواقع في غير وقته تقية ضيق على المكلف ، فهو مرفوع عنه ، ولازم رفعه عنه هو إجزاءُ ما أتى به من الوقوف في غير يوم عرفة.
رابعها : حسنة بل صحيحة هشام بن سالم قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ما عبد الله بشيءٍ أحب إليه من الخباء ، قلت وما الخباء؟ قال : التقية» (١) تقريب الاستدلال بها : انّ أحبَّ العبادات هي العبادة الواقعة على وجه التقية ، ومن البديهي امتناع اجتماع الأحبية مع البطلان ، لكشف الفساد عن عدم المحبوبية ، والمفروض كون العبادة المتّقى بها أحبَّ العبادات ، فلا بد أن تكون صحيحة حتى تتصف بالأحبية ، وإذا كانت صحيحة فهي مجزية لا محالة.
وبعبارة أخرى : المراد بالأحبية هي الأفضلية ، ومن المعلوم أنّ العبادة لا تتصف بالأفضلية إلّا بعد الفراغ عن صحتها ، إذ لا معنى لاتصاف الفاسد بالأفضلية. وعليه فالوقوف الفاقد لشرطه وهو كونه في يوم عرفة تقية يتصف بالأحبية ، وهل يعقل عدم الإجزاء مع هذا الوصف؟
وبالجملة : أفضلية العمل المتّقى به تكشف عن سقوط المتروك تقية من جزءٍ ،
__________________
(١) الوسائل ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث ١٤ ، رواه محمد بن علي بن الحسين في معاني الاخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم ، وهؤلاء كلهم أجلاء ، كما هو ظاهر لمن راجع كتب الرّجال.