.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
أو شرط عن الجزئية أو الشرطية ، وسقوط ما وُجد فيه من الموانع عن المانعية ، فهو حينئذٍ مأمور به على وجهه ، وقد أُتي به كذلك ، فيكون مجزياً عقلا.
فالمتحصل : أن المستفاد من أحبية العبادة المتّقى بها من غيرها هو صحتها ، وأنّ المفقود ليس جزءاً ، أو شرطاً في حال التقية ، وكذا الموجود ليس مانعاً كذلك ، فالعمل حينئذٍ مجز لا محالة ، لكونه مأموراً به على وجهه.
وقد ظهر مما ذكرنا : أنّه لا يُصغى إلى دعوى كون المستفاد من أدلة التقية مجرد الحكم التكليفي وهو وجوب الاتّقاء ، والحفظ عن العدو ، فيكون وجوب العمل المتقى به تكليفاً محضاً ، وأنّ التقية لا توجب صيرورة العمل مأموراً به شرعاً حتى يجزي ، نظير قبح التجري عقلاً ، فإنّ قبحه لا يسري إلى الفعل ، بل هو باقٍ على ما كان عليه من الحكم قبل التجري ، فكما لا يكون التجري من العناوين الثانوية المغيِّرة للأحكام الأولية ، فكذلك التقية ، فلا وجه للإجزاء أصلاً ، وعدم الإجزاء كاشف عن فساد العمل.
وجه عدم السماع هو : أنّ الأحبيّة وهي الأفضلية لا تجتمع مع الفساد ، بل تكشف عن الصحة التي هي من قبيل الموضوع للأفضليّة ، كما عرفت تفصيله.
والحاصل : أنّ أفضلية العبادة المأتيّ بها تقية تدل إنّاً على صحتها ، وأنّها أفضل مصاديق العبادة الصحيحة ، فكيف يمكن التّفوه بعدم الاجزاء.
خامسها : صحيحة معلّى بن خنيس على الأقوى ، قال : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا معلّى : اكتم أمرنا ، ولا تذعه ، إلى أن قال عليهالسلام : يا معلّى : انّ التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، يا معلّى : انّ الله يحبُّ أن يُعبد في السّر كما يحب أن يُعبد في العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاحد له» (١) ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالعبادة سرّاً
__________________
(١) ـ الوسائل ج ١١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الباب ٢٤ من أبواب