.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الماء مع بقاء الملاك الكافي في صحّة العبادة ، كما عليه غير واحد ، كالشيخ الأعظم.
وبالجملة : فيصح الوضوء في هذه الموارد لأجل الملاك ، ودعوى : عدم بقائه ، نظرا إلى أخذ القدرة شرعا في ملاكه غير مسموعة ، لما مرّ.
وقد أفتى بصحّة الوضوء الحرجي جمع من الفقهاء ، منهم السيّد (قده) في الوسيلة ، وسيّدنا الأستاذ مد ظله في منهاجه.
نعم في موارد الضرر يشكل الصحّة ، للمبغوضيّة المنافية للمحبوبيّة.
الأمر الثاني : قد ظهر من مطاوي الأبحاث المتقدّمة : أنّه يعتبر في الترتّب المبحوث عنه أمور.
الأوّل : أن لا يكون ترك الأهم مساوقا لوجود المهم ، إذ يلزم حينئذ لغوية خطاب المهم ، لاستلزامه طلب تحصيل الحاصل المحال.
وعليه : فلا بد من فرض الترتّب في الضدّين اللّذين لهما ثالث ، كالإزالة والصلاة ، دون الضّدين اللذين لا ثالث لهما ، كالحركة والسكون ، فإنّ عصيان الأمر بأحدهما مساوق لوجود الآخر من دون حاجة إلى تعلّق طلب به.
الثاني : أن يكون الخطابان المترتبان منجّزين ، لأنّ الترتب علاج لتزاحم الخطابين المتقوم بتنجّزهما ، فبدونه لا تزاحم ، ولا ترتّب ، فلا يصح فرض الترتب في خطابين لم يتنجّزا ، للجهل ، أو الغفلة ، إذ لا تحريك حينئذ لشيء منهما حتى يدعو كلّ منهما إلى صرف القدرة في امتثاله ، كي يعجز المكلّف عن إجابة دعوة كليهما.
كما لا يصح فرضه في خطابين تنجّز أحدهما دون الآخر ، للجهل ونحوه أيضا ، إذ لا بعث ولا تحريك حينئذ إلّا لأحدهما ـ وهو المنجّز ـ دون الآخر ، فيبقى المنجّز بلا مزاحم ، لأنّه الوحيد في دعوة المكلّف إلى صرف قدرته في امتثاله ، فلا تزاحم