الشيء (١) مع عدم علّته كما هو المفروض (*) هاهنا (٢) ، فإنّ (٣) الشرط من أجزائها (٤) ،
______________________________________________________
بالجواز يرجع إلى ما لا يمكن الالتزام به من وجود شيء بدون علّة.
(١) يعني : يوجد الشيء ، والمراد بالشيء هنا : «الأمر» المقصود به البعث الفعلي الّذي ينتفي بانتفاء شرطه.
وبالجملة : الأمر الّذي هو من أفعال الآمر لا يتحقّق بدون شرطه.
(٢) يعني : في هذا البحث.
(٣) تعليل لكون المفروض هنا من وجود الشيء بدون علّته ، وحاصله : أنّ الشرط المفروض عدمه هنا من أجزاء العلّة ، فيلزم من جواز الأمر مع عدم شرطه وجود المعلول بدون العلّة ، إذ لا فرق في وجوده بدونها بين عدم جميع أجزائها ، وبين عدم بعضها ، كالشرط الّذي هو مفروض البحث.
(٤) أي : العلة.
__________________
وبالجملة : يعتبر القدرة هنا ، كاعتبارها في كل خطاب على ما قرّر في محله.
ثالثها : تنجّز الخطابين ، إذ بدونه لا تزاحم بينهما ، حتى يكون كلّ منهما معجّز للآخر ، بداهة توقّف التعجيز على المحرّكية المتوقفة على التنجّز ، كما لا يخفى.
إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من المباحث المتعلّقة بالترتّب ، والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على نبيّه وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
(*) لكنّه لا ينبغي أن يكون موردا للنزاع المعقول ، إذ لا يعقل النزاع في أنّه هل يجوز وجود المعلول بلا علة ، أم لا؟
كما لا ينبغي أن يجعل النزاع في جواز الأمر الفعلي مع عدم فعليّة موضوعه.
أو يجعل في أنّه هل يجوز الأمر الفعلي مع علم الآمر بانتفاء فعليّة موضوعه؟
فإنّ النزاع على هذه الوجوه غير معقول ، لرجوعها إلى وجود المعلول بدون العلّة ، وإلى الخلف.
فما في بعض الكلمات : «من إرجاع النزاع إلى : أنّه هل يجوز أمر الآمر