.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بشيء مع العلم بانتفاء شرط ذلك الشيء ، بمعنى : أنّ المأمور به مشتمل على شرط لا يمكن للمكلّف تحصيله ، على أن يكون مرجع البحث إلى : أنّه هل يجوز تكليف العاجز ، أم لا» لا يخلو من غموض ، لأنّه يرجع إلى بعث فعليّ نحو شيء غير مقدور للعبد. وقد عرفت امتناع فعليّة الحكم مع انتفاء فعليّة موضوعه ، فلاحظ وتدبر.
فالّذي يمكن أن يكون موردا للنزاع المعقول هو : «أنّه هل يجوز الأمر ـ أي أصل الإنشاء ـ بداعي بعث العبد عن ذلك الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليّته في الخارج ، أم لا».
والحاصل : أنّه هل يجوز الإنشاء بالداعي الّذي يترقّب منه فعليّة الدّعوة ، مع علم الحاكم بانتفاء شرط فعليّتها حين الأمر ، أم لا؟ وهذا نزاع معقول ، غايته : أنّ الأمر بهذا الداعي لغو وإن لم يكن لغوا إذا كان بداع آخر كالامتحان.
ومما ذكرنا ظهر : أنّ المراد بالجواز في عنوان البحث هو : عدم القبح العقلي ، لا الإمكان الذّاتي في مقابل الامتناع الذاتي ـ كاجتماع النقيضين والضدين ـ ولا الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي ـ وهو : ما يلزم من وقوعه المحال ـ إذ لا يلزم من مجرّد الإنشاء المزبور محال كاجتماع النقيضين ، بل غاية ما يلزم منه القبح العقلي.
والّذي يشهد له : ما أخذ في عنوان البحث من العلم بانتفاء الشرط ، لا انتفائه واقعا الّذي هو المعيار في عدم الجواز في الاحتمالين الآخرين ، هذا.
مضافا إلى : انّ البحث عن الجواز بذينك المعنيين ليس من شأن الأصولي ، بل من شأن الحكيم.
وأما الشرط ، فيطلق تارة على شرط الواجب ، وأخرى على شرط الوجوب الّذي له معان ثلاثة :