وانحلال المركّب بانحلال بعض أجزائه (١) ممّا (٢) لا يخفى.
وكون (٣) الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد (٤) عن محل
______________________________________________________
(١) أي : المركب ، والمراد ب ـ بعض أجزائه ـ هو الشرط.
(٢) خبر ـ وانحلال ـ.
(٣) إشارة إلى توهّم ، وملخصه : كون المراد بالجواز في العنوان هو الإمكان الذاتي ، حيث إنّ امتناع الأمر مع العلم بانتفاء شرطه وان كان بديهيّا ، إلّا أنّ هذا الامتناع لمّا كان بالغير ـ أي بالعرض ـ لنشوه عن عدم علّته ، ولم يكن بالذات فلا ينافي الإمكان الذاتي ، لما قرّر في محلّه : من عدم التنافي بين الإمكان الذاتي ، وبين الامتناع بالغير. فالمراد بالجواز في العنوان هو الإمكان الذاتي ، وحينئذ نقول : هل يمكن ذاتا أمر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه ، أم لا؟ (٤) خبر ـ كون ـ ودفع للتوهّم المزبور ، وحاصله : أنّ جعل الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتي في غاية البعد ، إذ لا ينبغي الارتياب في إمكان وجود الأمر ذاتا بدون شرطه ، فلا وجه لأن يجعل موردا للخلاف والنزاع ، ويقال :
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟ فلا بد أن يراد بالإمكان : الإمكان الوقوعي ، لا الذاتي.
__________________
الأول : شرط تحقّق الأمر في نفس المولى. والشرط بهذا المعنى يكون من أجزاء علّة وجود الممكن.
الثاني : شرط حسن الأمر ، وعدم قبحه عقلا ، وهي الشرائط العامّة للتكليف من العقل ، والقدرة.
الثالث : الشرط الّذي يعلّق عليه الأمر شرعا ، كالاستطاعة في الحج ، ومضيّ الحول في الزكاة ، ونحوهما. ولفظ «الشرط» ظاهر في الأعمّ من شرط حسن التكليف عقلا ، ومما علّق عليه الخطاب شرعا ، فمع نشوء الخطاب عن الملاك ـ كما عليه العدليّة ـ يقبح الأمر عقلا بما لا غرض ولا مصلحة فيه عند انتفاء الشرط المعلّق عليه الخطاب عقلا وشرعا.