الخلاف بين الأعلام. نعم (١) لو كان المراد (*) من لفظ الأمر (٢) الأمر ببعض (٣)
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «لا يجوز أمر الآمر ... إلخ» ، ومحصله : أنّه يمكن الالتزام بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فيما إذا أريد من لفظ الأمر بعض مراتبه ـ وهو الإنشاء ـ ومن ضمير ـ شرطه ـ الراجع إليه : بعض مراتبه الآخر وهي الفعليّة ، فإنّ محلّ النزاع حينئذ هو : أنّه هل يجوز للآمر الأمر الإنشائيّ مع علمه بعدم وجود شرط فعليّته ، أم لا؟ فإنّ تحرير محلّ النزاع على هذا النحو لا بأس به ، لأنّه قابل للنزاع في جوازه وعدمه. والحق حينئذ : جوازه ، إذ لا محذور في نفس الإنشاء مع عدم شرط فعليّته ، كقوله : «حجّ إن استطعت» ، حيث إنّه ليس بداعي البعث الجدّي حتى يقبح ذلك على الحكيم ، أو يمتنع ، للزوم وجود المعلول بدون تماميّة أجزاء علّته ، لأنّ ذلك إنّما يلزم إذا أريد بالأمر البعث الفعلي.
وأما إذا أريد به مجرّد الإنشاء ، فلا محذور فيه أصلا ، لكثرة الأغراض الداعية إلى الإنشاء ، وعدم انحصار الغرض منه في كونه بداعي الجدّ ، وإن كان ذلك هو الغالب في أوامر الموالي ، ولذا ينصرف إليه إطلاق ، الأمر ، لكنّه أجنبيّ عن مقام الثبوت المبحوث عنه ، إذ التمسّك بالإطلاق إنّما هو في مقام الإثبات.
(٢) في قولهم : «لا يجوز أمر الآمر ... إلخ».
(٣) وهي : مرتبة الإنشاء.
__________________
(*) وكذا لو أريد من «الأمر» ما يعم الأمر المشروط ، لا ما يخصّ المطلق ، ومن «الشرط» شرط الوجوب ، كأن يقول المولى مع علمه بعدم الاستطاعة : «حجّ إن استطعت» إذ لا ينبغي الإشكال في جواز هذا الأمر.
فالمتحصل : أنّه يمكن تصوير النزاع على وجوه ثلاثة :
الأول : أنّه هل يجوز التكليف بغير المقدور ، أم لا؟ وهو الّذي اختلف فيه العدليّة والأشاعرة ، ولعلّ صدر عنوان البحث ناظر إلى هذا الوجه ، بقرينة التعليل بقوله : «ضرورة أنّه ... إلخ» ، فيكون المراد : أن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه