مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه (١) بعض مراتبه الأخر (٢) ، بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه [إنشاء] مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته.
وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة ، لعدم (٣) شرطه لكان (٤) جائزا.
______________________________________________________
(١) في قولهم : «بانتفاء شرطه».
(٢) وهي : مرتبة الفعليّة.
(٣) تعليل لعدم بلوغ الأمر إلى مرتبة الفعليّة.
(٤) جواب ـ لو كان المراد ـ.
__________________
كقدرة العبد ـ التي هي شرط للأمر والمأمور به ـ هل يجوز أم لا؟
الثاني : أنّه هل يجوز الأمر ـ أي : إنشاؤه مع علم الآمر بعدم شرط فعليته أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف بقوله : «نعم لو كان المراد ... إلخ».
الثالث : أنه هل يجوز إنشاء الأمر وإن لم يكن الغرض منه إتيان المأمور به ، بل مصلحة أخرى من امتحان أو غيره ، أم لا؟ وقد أشار إليه المصنف بقوله : «وقد عرفت سابقا : أنّ داعي إنشاء الطلب ... إلخ» ، لكن مرجعه إلى الوجه الثاني ، ولذا لم يجعله المصنّف وجها مستقلا. إلّا أنّ الحقّ سقوط هذا البحث عن الاعتبار ـ بناء على ما هو الحق من كون الأحكام الشرعيّة من القضايا الحقيقيّة ـ ، لأنّه بعد فرض رجوع جميع الشرائط إلى الموضوع سواء أكانت شرعيّة كالبلوغ من الشرائط العامّة ، والاستطاعة ونحوها من الشرائط الخاصّة ، أم عقليّة ، كالقدرة لا يتوجه أمر إلى عاجز حتى ينازع في صحته وعدمها. نعم لهذا البحث مجال ـ بناء على كون الأحكام الشرعيّة من القضايا الخارجية ـ ، لأنّه حينئذ يصحّ أن يقال : هل يجوز أمر العاجز عن إيجاد شيء بالإتيان به ، أم لا؟