الأكثر مثل الأقلّ ، وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره (١) حسب اختلاف الموارد ، فتدبّر جيّدا.
فصل في وجوب الواجب الكفائي
والتحقيق : أنّه سنخ (٢) من الوجوب ، وله تعلّق بكلّ واحد (٣) ، بحيث
______________________________________________________
وعدمه ، لوضوح سقوط الأمر بحصول الغرض القائم بالأقل ، فهو الواجب تعيينا.
(١) حاصله : أنّ الزائد على الواجب إمّا مستحب شرعا ، كما عدا الذّكر الواجب من أذكار الركوع ، والسجود ، وغير ذلك من المستحبّات الّتي ليست دخيلة في الغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة. وإمّا غير مستحب من الحرام ، والمكروه ، مثل القرآن بين السورتين ، على القولين من الحرمة والكراهة.
الوجوب الكفائي
(٢) كما أنّ الوجوب التخييري سنخ من الوجوب ، كما تقدّم.
(٣) حاصله : أنّ الوجوب الكفائي يتعلّق بكلّ واحد من المكلّفين بنحو العام الاستغراقي ، لكنّه يفترق عن الوجوب العيني المتعلّق بهم كذلك ، بأنّ الوجوب الكفائي يسقط بفعل بعضهم ، دون العيني ، فإنّه لا يسقط عن كلّ واحد منهم إلّا بفعل نفسه ، ولا يسقط بفعل غيره. ومقتضى تعلّق الوجوب بكلّ واحد هو استحقاق الجميع للعقوبة على تقدير مخالفتهم جميعا.
ويمكن تصوير هذا السنخ من الوجوب بعد وقوع الوجوب الكفائي في الشرعيّات بلا إشكال ، بأن يقال : كما قد يكون الغرض من المأمور به مترتّبا على صرف الوجود منه ، وقد يكون مترتّبا على مطلق وجوده ، كذلك قد يترتّب الغرض على صدور الفعل من صرف الوجود من المكلّف ، وقد يترتّب على صدوره من مطلق وجوده ، وهذا النحو من الوجوب عينيّ ، وما قبله كفائي ، فحينئذ يصحّ ما ذكروه في الوجوب