إلّا أنّه (١) تارة ممّا له دخل فيه شرعا (٢) ، فيكون موقّتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا (*) ، فهو غير موقت. والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره (٣) فمضيّق (**) ، وإمّا أنّ يكون أوسع منه (٤) فموسّع.
______________________________________________________
(١) أي : الزمان تارة يكون ممّا جعله الشارع دخيلا وقيدا في الواجب ، كالزمان الّذي أخذ في الدليل قيدا للصلوات اليوميّة ، فهذا يسمّى بالموقّت ، وهو على قسمين : موسع ، ومضيّق ، لأنّ الزمان إن كان بقدره ومساويا له ، فهو مضيّق ، وإن كان أوسع منه ـ كالزمان في الصلوات اليوميّة ـ فموسّع.
وأخرى لا يكون للزمان في لسان الدليل دخل في الواجب شرعا ، فهو غير موقّت ، كصلاة الزلزلة ، سواء أوجب فيه الفور كالحج بالنسبة إلى عام الاستطاعة ، أم لا كقضاء الفوائت بناء على المواسعة.
(٢) يعني : فيكون الزمان ـ مضافا إلى ظرفيّته للواجب ـ قيدا من قيوده الشرعيّة ، لدخله في المصلحة والملاك.
(٣) كصوم شهر رمضان.
(٤) كالصلوات اليوميّة أداء وقضاء ـ بناء على المواسعة ـ وحجّة الإسلام وإن وجب فيها الفور ، لكنّه غير التضييق ، كما لا يخفى.
__________________
(*) الأولى : تبديله بقوله : «شرعا» ، لأنّ «أصلا» ظاهر في عدم الدخل ولو بنحو الظرفيّة ، وهو كما ترى.
مضافا إلى : أنّ المقابلة تقتضي عدم الدخل شرعا ، لا أصلا حتى ظرفا ، فلو أبدل قوله : «أصلا» ب : «كذلك» أو «شرعا» كان أليق.
(**) قد يستشكل في الواجب المضيّق كالصوم بما حاصله : أنّه يلزم فيه أحد المحذورين : تقدّم المعلول على العلّة ، أو تأخّره عن العلّة زمانا.
توضيحه : أنّ الانبعاث لا بدّ وأن يتأخّر عن البعث ، لترتّبه عليه ، ففي