كما أنّ الظاهر (١) هو : امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط (٢) الغرض بفعل الكل ، كما هو (٣) قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد.
فصل
لا يخفى : أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا (٤) في الواجب ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الأمر الثاني المذكور بقولنا : «ثانيهما : استحقاق ... إلخ».
(٢) هذا وقوله : «واستحقاقهم» معطوفان على ـ امتثال ـ.
(٣) أي : سقوط الغرض بفعل الكل مقتضى توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد ، فإنّ المقام من تواردها ، ضرورة أنّه بعد كون الغرض الموجب للأمر واحدا ، فلا محالة يكون المؤثّر في حصوله فعلا واحد ، ومع تعدّده يكون المؤثّر في حصوله الجامع بين الأفعال المتعدّدة ، لبرهان امتناع استناد الأثر الواحد إلى المتعدّد ، فعند فعل الجميع يكون الأثر مستندا إلى الجامع بين أفعالهم.
الموقت
(٤) لكون الواجب ـ وهو الفعل الصادر من المكلّف ـ زمانيّا يحتاج إلى زمان يقع فيه ، كما يحتاج إلى مكان ، لكونه مكانيّا.
__________________
فالأولى أن يقال : إنّ الوجوب الكفائيّ ما يتعلّق بصرف وجود المكلّف المنطبق على كلّ واحد من المكلّفين على البدل ، كما هو المتداول عند العرف ، فإذا أمر المولى أحد عبيده ، أو الوالد أحد أولاده بشيء ، كشراء لحم ، أو خبز ، أو غير ذلك ، فليس المأمور واحدا معيّنا ، بل صرف الوجود منهم الصادق على كلّ واحد منهم ، ولذا لو تركوا عصى الجميع ، واستحقّ كلّ واحد منهم عقابا مستقلّا ، لانطباق صرف الوجود عليه ، ولو امتثلوا استحقّ الجميع ثوابا كذلك.