الوقت (١) بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته (٢) على عدم الأمر به.
______________________________________________________
فعلى الأول : لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت ، إذ لا يدل على كيفيّة دخل الوقت في المصلحة من كونه دخيلا في جميع مراتبها حتى لا يجب بعد الوقت لانتفاء تمامها بخروج الوقت ، فلا مصلحة تقتضي الوجوب بعده ، أو دخيلا في بعض مراتبها حتى يبقى منها مرتبة توجب تشريع الوجوب أو الاستحباب بعد الوقت ، فيشك في الوجوب بعده ، والأصل يقتضي عدمه إن لم يقم دليل على الوجوب ، وإلّا فهو المتّبع. هذا إذا لم نقل بمفهوم الوصف ، وإلّا فيدل التوقيت على عدم الوجوب بعد الوقت.
(١) هذا إشارة إلى التقييد بالمتصل ، كما أنّ قوله : «نعم» إشارة إلى التقييد بالمنفصل ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا إشارة إلى النزاع في مفهوم الوصف ، كما عرفت.
وعلى الثاني : وهو كون التقييد بدليل منفصل لا يخلو الحال عن صور أربع :
الأولى : ثبوت الإطلاق لكلّ من دليلي الواجب والتقييد ، ومعنى إطلاق دليل الواجب وجوبه في الوقت وخارجه ، فيكون من باب تعدّد المطلوب. ومعنى إطلاق دليل التوقيت : دخل الوقت في جميع مراتب المصلحة ، ومقتضاه الوجوب في الوقت فقط دون خارجه ، لفرض انتفاء المصلحة الداعية إلى الإيجاب بخروج الوقت ، فيكون من باب وحدة المطلوب. ولا بدّ في هذه الصورة من الأخذ بإطلاق دليل التقييد ، لحكومته على إطلاق دليل الواجب ، ومقتضاه الحكم بعدم وجوبه بعد الوقت.
الثانية : عدم إطلاق لشيء من الدليلين بأن كانا مهملين ، والمرجع في هذه الصورة الأصل العملي ، وهو أصل البراءة عن وجوب القضاء.
الثالثة : إطلاق دليل الواجب ، وإهمال دليل التوقيت.
الرابعة : عكس هذه الصورة ، بأن يكون دليل التوقيت مطلقا ودليل الواجب مهملا ، والمرجع في هاتين الصورتين : الإطلاق ، ففي الأولى يحكم بالوجوب بعد خروج الوقت ، وفي الثانية بعدم الوجوب بعده ، لاقتضاء إطلاق دليل التوقيت انتفاء