نعم (*) لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التّقييد
______________________________________________________
المصلحة رأسا ، فلا موجب لوجوبه بعد الوقت.
__________________
(*) ربما يكون ما أفاده هنا ـ من أنّ إهمال الدليل المنفصل يوجب صحّة التمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات الوجوب بعد انقضاء الوقت ـ منافيا لما أفاده (قده) في النسخ : من عدم دلالة دليل المنسوخ على الاستحباب ـ بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ ـ مع أنّ نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد ، ولا وجه للتفكيك بين المقامين ، فإنّ الالتزام ببقاء مرتبة من الوجوب بعد خروج الوقت ، وذهاب المرتبة الأكيدة منه الثابتة في الوقت ينافي عدم الالتزام ببقاء مرتبة الاستحباب بعد النسخ وارتفاع الوجوب ، فكما لا يصح هناك التمسّك بدليل المنسوخ على بقاء مقدار من الرّجحان المساوق للاستحباب ، فكذلك هنا لا يصح التمسّك بدليل الواجب ، وإثبات مرتبة من الوجوب بعد الوقت به.
ويمكن أن يتمسّك بإطلاق دليل الواجب ـ كما في بعض حواشي المتن ـ بوجه آخر ، وهو : «أنّ دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف والأمر بإتيان الواجب في الوقت ، اختصّ وجوبه بالتمكّن من الإتيان به في الوقت. أمّا العاجز عن ذلك ، فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالما عن التقييد ، فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت ، ويحكم بوجوبه ، ثم يلحق به المتمكّن العاصي في الوقت بعدم الفصل».
لكن فيه : أنّ المقرّر في محله : كون الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركّبات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئيّة ، أو الشرطيّة ، أو المانعيّة ، فلا فرق بين أن يقول : «اقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب» ، أو «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» وهكذا ، فظهورها الأوّلي في الوجوب والحرمة ينقلب إلى ظهور ثانوي إرشادي ، فينهدم أساس ما أفاده من التفصيل المزبور ، لأنّ أساسه انحفاظ الظهور الأوّلي للأوامر والنواهي ، وقد عرفت سقوطه في بيان المركّبات ، فلاحظ وتدبّر.