بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت (١) ، وكون (٢) التقييد به بحسب تمام المطلوب ، لا أصله (٣) (*).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدّمة.
(٢) معطوف على ـ ثبوت ـ ، يعني : إذا كان لدليل الواجب إطلاق ، فقضيّته ثبوت الوجوب بعد الوقت ، وكون التقييد بالوقت بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته ، فإنّ مقتضى تعدّد المطلوب هو مطلوبيّة نفس الواجب سواء أكان في الوقت أم بعده ، فمطلوبيّته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبيّة أصل الواجب ، ففوت المصلحة الوقتيّة لا يستلزم فوات مطلوبيّة نفس الطبيعة ، لأنّ التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة ، لا أصلها ، فيؤتى بالواجب بعد الوقت. فقوله (قده) : «بحسب تمام المطلوب» أي : المطلوب الأقصى ، والمراد به : تعدّد المطلوب.
(٣) أي : أصل المطلوب حتى لا يجب بعد خروج الوقت ، والمقصود به وحدة المطلوب ، فالمراد بقوله : «تمام المطلوب» هو المطلوب الأقصى.
__________________
(*) لا يخفى أنّ المصنف (قده) لم يتعرض لمقام الثبوت ، ولا بأس بالتعرّض له ، فنقول وبه نستعين : إنّ الزمان المأخوذ قيدا في لسان الدليل الشرعي قد يكون دخيلا في جميع مراتب المصلحة ، بحيث يفوت تمامها بخروج الوقت ، ولا يبقى منها شيء بعد الوقت ، ويعبّر عن هذا ب : «وحدة المطلوب» ، وقد يكون دخيلا في بعض مراتب المصلحة ، بحيث يبقى منها بعضها الآخر ، فيستوفى بإتيان الواجب بعد الوقت ، ويعبّر عنه بـ «تعدد المطلوب».
ففي الأوّل لا يجب القضاء بعد الوقت ، لعدم مصلحة تقتضي الوجوب ، ولو نهض حينئذ دليل على الوجوب كان من قبيل الجبران والتدارك لما فات ، كوجوب بعض الكفّارات المترتبة على ترك بعض الواجبات خطأ.
وفي الثاني يجب الفعل بعد الوقت إن كان ما بقي من المصلحة لازم التدارك ، ويستحب إن لم يلزم تداركه.